عنه مطلقا (1) بل استحالته (2) عقلا، وذهب جماعة إلى المنع في المفرد، وجوازه في غيره، وآخرون إلى التفصيل بين النفي والإثبات.
والحق جوازه مطلقا (3)، بل وقوعه كثيرا، بل حسنه، وابتناء كثير من نكات الصناعة عليه.
أما الأول فلوجود المقتضي، وعدم المانع.
أما المقتضي فهو الوضع لأن الموضوع له هو ذوات المعاني بأوضاع عديدة من غير تقييد بالوحدة وجدانا، ولا تمانع بين الوضعين، فكل وضع يقتضي الاستعمال مطلقا.
وأما عدم المانع فلأنه إن كان ثمة منع فإما أن يكون من جهة نفس الوضع، أو الواضع أو من العقل، أما من جهة الوضع فقد عرفت أنه لا يمنع منه، بل يقتضيه، وأما من جهة الواضع فلأنه لم يلاحظ حال الوضع وجود وضع آخر ولا عدم وجوده، فاستعماله في حال الاجتماع عمل بالوضع كاستعماله حال الانفراد، وأما عدم المانع عقلا فليس في المقام ما يوهمه إلا ما ذكره غير واحد.
قال الوالد العلامة - أعلى الله مقامه - في المقدمة الرابعة من كتاب التفسير (4)، ما لفظه: «إن المانع من استعمال اللفظ في أكثر من معنى عدم إمكان حقيقة الاستعمال فيه».
وملخص بيانه: أن الاستعمال عبارة عن إيراد اللفظ بإزاء المعنى، وجعله