وما قيل في وجهه: من أن الخصوصيات التي تتعلق بها الأغراض النوعية لنوع المتعاملين، بمنزلة القرينة النوعية على إرادتها في مورد العقد، فتكون كالتوصيف المذكور، أو كالالتزام الضمني بها، فتخلف مثل هذا الوصف أو الالتزام، يوجب الخيار; لأن لزوم العقد والحال هذه، يوجب الضرر، وهو نقض الغرض المعاملي، وإن لم يكن ضررا ماليا (1) فليس بوجيه:
أما أولا: فلمنع صيرورة ما تعلقت به الأغراض - وكانت كالدواعي - وصفا أو التزاما في المعاملة، وإلا لوجب ثبوت الخيار في موارد لا يلتزم به أحد حتى القائل، ككون الفاكهة حلوة، وكون الدواء مفيدا.
فالصفات الكمالية وإن كانت متعلقة للأغراض النوعية في المعاملات لنوع المتعاملين، وكانت من الدواعي إلى المعاملة، إلا أنها بمجرد ذلك، لا خيار فيها عند التخلف.
مع أن الالتزام الضمني الذي تكرر منهم في كثير من الموارد، لا عين ولا أثر له عند العقلاء في معاملاتهم.
وأما ثانيا: فلأن خيار التخلف على فرضه عقلائي، ليس مدركه دليل نفي الضرر، وقد مر منهم أن دليله لا يثبت الخيار بالمعنى المقصود منه (2).
وأما ثالثا: فلأن مجرد نقض الأغراض ليس بضرر عرفا، ولا لغة.
فتحصل: أن الخيار ثابت في المقام بلا إشكال، لكنه ليس لما ذكروه، بل الوجه فيه ما ذكرناه; من كون المقام ملحقا بالعيب عند العقلاء (3).