باب ثبوت الحق لكل منهما، والمرجع فيه هو الحاكم.
كما يترتب عليه عدم حق المطالبة، إذا امتنع عن أداء حق صاحبه; إذ حقه بنظر العرف متقيد، لا مطلق، فليس له أن يطالب صاحبه بما له وهو لا يسلم عوضه إليه.
ولو امتنع أحدهما أو كلاهما، ولم يمكن الإجبار، فإن كان ذلك من نيتهما حال العقد بطل; لأنه غير عقلائي، وإلا ففي الامتناع المطلق يحتمل انحلال العقد، ويحتمل ثبوت الخيار، وهو الأرجح، وليس الخيار للشرط الضمني، بل هو خيار آخر ثابت عند العقلاء.
ولو امتنع أحدهما، فإن كان هو البائع، كان للمشتري خيار الامتناع، وإن كان هو المشتري، كان للبائع خيار التأخير.
ولو كان كل منهما باذلا، لكن اختلفا في التقدم والتأخر; لغرض عقلائي، اجبرا على التسليم، وليس لأحدهما حق التقدم.
فما عن «الخلاف»: من أنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع، ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن، سواء كان الثمن عينا، أو في الذمة; لأن الثمن إنما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن (1).
غير وجيه، وتعليله ضعيف; إذ كما أن الثمن يستحق على المبيع، كذلك المبيع يستحق في قبال الثمن; وذلك لأن الملكية الإنشائية وكذا الحقيقية، لا إشكال في حصولهما بالنسبة إليهما في رتبة واحدة، وتقديم المبيع في اللفظ غالبا، لا يوجب تقديم حصول ملكيته على ملكية الثمن، ولا تقديم حكم أحدهما على الآخر.