يقبض، وإن كان يوليه فلا بأس، وسأله عن الرجل يشتري الطعام أيحل له ان يولي منه قبل ان يقبضه قال: إذا لم يربح عليه شئ فلا بأس فان ربح فلا يصلح حتى يقبضه.
(154) 42 - عنه عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عرجل اشترى طعاما ثم باعه قبل ان يكيله قال: لا يعجبني أن يبيع كيلا أو وزنا قبل ان يكيله أو يزنه. إلا أن يوليه كما اشتراه فلا بأس أن يوليه كما اشتراه إذا لم يربح فيه أو يضع، وما كان من شئ عنده ليس بكيل ولا وزن فلا بأس ان يبيعه قبل ان يقبضه.
(155) 43 - عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: من احتكر طعاما أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة فأراد ان يبيعه فلا يبيعه حتى يقبضه ويكتاله.
(156) 44 - عنه عن القاسم بن محمد وفضالة عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه كر (1) من طعام فاشترى كرا من رجل آخر فقال للرجل انطلق فاستوف كرك قال: لا بأس به.
(157) 45 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن حمران قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام اشترينا طعاما فزعم صاحبه انه كاله فصدقناه وأخذناه بكيله فقال: لا بأس، فقلت أيجوز ان أبيعه كما اشتريته بغير كيل؟ قال: لا أما أنت فلا تبعه حتى تكيله.
(158) 46 - الحسن بن محبوب عن زرعة عن محمد بن سماعة قال: