(وكذا الأرش)، لأنهما هنا متعلقاه، فإسقاطه إسقاطهما معا، ولو اقتصر على إسقاط أحدهما صح وإن اتحد سبب استحقاقهما كما هو واضح، ويمكن استفادته من العبارة.
(ويسقط الرد) خاصة (باحداثه فيه حدثا كالعتق وقطع الثوب) بلا خلاف معتد به بل في المختلف وعن شرح الإرشاد للفخر الاجماع عليه (سواء كان قبل العلم بالعيب أو بعده) على نحو ما سمعته في الخيارات السابقة، ضرورة اشتراكه معها في أن له الفسخ وإن زاد عليها بالأرش، فيسقط ما به الاشتراك ما يسقطها، ولذا كان البحث السابق في التصرف المسقط آتيا هنا مضافا، إلى مرسل جميل (1) وخبر زرارة (2) السابقين الدالين على ثبوت الأرش لعدم دلالة التصرف على اسقاطه شرعا ولا عرفا، خلافا لما عن ابن حمزة في الوسيلة فاسقط الأرش به إذا كان بعد العلم به، ولا ريب في ضعفه للأصل وإطلاق النص (3).
بل في صريح الغنية أو ظاهرها الاجماع عليه، مؤيدا بالتتبع لفتاوى الأصحاب صريحها وظاهرها، بل عن شرح الإرشاد للفخر الاجماع على ثبوت الأرش، على أن فيما حضرني من نسخة الوسيلة " وإن علم بالعيب ثم تصرف فيه لم يكن له الرد والأرش، لأن تصرفه ليس بموجب لرضاه " وتعليله إنما ينطبق على أن له الأرش، ولعل الاسقاط من النساخ، أو لا فلا ريب في ضعفه، كضعف ما عن المبسوط من أن التصرف قبل العلم لا يسقط الخيار، للأصل المنقطع بما عرفت، ومفهوم خبر زرارة المحتمل لأن يكون المراد منه أنه لو أحدث فيه شيئا ثم علم به لم يكن له الخيار، لا أن الحدث إذا كان بعد العلم ينفي الخيار، حتى يستدل بمفهومه على أن الحدث قبله لا ينفيه، بل لعل المراد منه أنه لا يتحقق ثبوت الخيار إذا لم يكن علم به، فتأمل جيدا، وما عنه أيضا من أنه إن كان بيع المشتري له قبل علمه بالعيب وعاد إليه فله رده، وما عنه أيضا والمقنعة و النهاية من أن الهبة والتدبير لا يمنعان من الرد لأن له الرجوع فيهما بخلاف العتق، لما عرفت من إطلاق النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات والله أعلم.