وأما دليل نفي الضرر (1) فقد مر مرارا ما فيه (2)، مع أنه مع الغض عن الإشكال فيه، لا يثبت الخيار بالمعنى المعهود، والإجماع التعبدي غير ثابت، بعد كون القضية عقلائية.
كما أن التشبث لإثباته بما في بعض التعليقات: من تقيد الالتزام أو الملتزم، أو وحدة العقد حقيقة (3) تكلف لا ينبغي أن يصغى إليه.
فقول الشيخ الأعظم (قدس سره): لا نعرف مستندا للخيار مع التمكن من الإجبار (4)، منظور فيه; لما عرفت من المستند.
ثم إن الإجبار المذكور هاهنا وفي أمثال ذلك، من الحسبيات المربوطة بالحاكم الشرعي مع بسط يده، فليس لصاحب الحق حبس الطرف أو زجره; لكي يوفي حقه، وإن كانت له المطالبة ولو بالشدة والخشونة.
وعند عدم بسط يده، فالأمر راجع إلى عدول المؤمنين، ومع التعذر فله إلزامه، وله الرجوع إلى حكام الجور لإحقاق حقه.
واحتمال استفادة جواز الإلزام بأي نحو من أدلة الدفاع عن المال (5) ومن مثل قوله (صلى الله عليه وآله وسلم): «من قتل دون مظلمته فهو شهيد» (6) في غير محله، بعد ما لم يكن ذلك على القواعد، ولم يكن مصداقا للدفاع، حتى يقال: إنه عقلائي، بل كان