لا يوجب إخباره للمشتري أمرا زائدا عما هو عنده، بل لو أخبر ألف شاهد مستندين إليها ب «أنه صحيح» لم يوجب للمشتري شيئا زائدا عما هو عنده.
هذا إذا قلنا: بأن نفس أصالة الصحة لا توجب رفع الغرر، بل الموجب له هو بناء المتعاملين على الصحة، وابتناء المعاملة عليها (1).
وأما لو قلنا: بأن أصالة الصحة من الأصول العقلائية (2)، بل من الأمارات العقلائية التي يعتمد عليها العقلاء - كما هو الحق (3); إما للغلبة التامة التي لا ينبغي إنكارها، أو لغير ذلك (4) - فهي رافعة للغرر، من غير حاجة إلى التشبث بالشرط، أو بالإخبار ضمنا أو صريحا، فأصالة الصحة كإخبار البائع قبل المعاملة، كافية في رفعه.
ولا يراد ب «العلم والجهل» المستعملين في أبواب العبادات والمعاملات، العلم الوجداني الرافع للجهل الوجداني، بل المراد من «العلم بالأوصاف» هو إحرازها بالطريق العقلي أو العقلائي، فإخبار البائع طريق عقلائي، كأصالة الصحة التي هي أصل محرز عقلائي، أو أمارة كذلك.
ولعل هذا مراد العلامة في محكي «التذكرة» من قوله: الأصل في المبيع من الأعيان والأشخاص، السلامة من العيوب والصحة، فإذا أقدم المشتري على