قوله: الشرط جائز بين المسلمين ما لم يمنع منه كتاب ولا سنة. (1) وثانيها: تأخير الرد مع العلم بالعيب، لأنه على الفور بلا خلاف.
وثالثها: الرضا بالعيب، بلا خلاف أيضا.
ورابعها: حدوث عيب آخر عند المشتري، وليس له هاهنا إلا الأرش - و هو أن يرجع على البائع من الثمن بمقدار ما نقص من قيمة المبيع صحيحا - إلا أن يكون المبيع حليا، أو آنية من ذهب أو فضة (2) قد بيع بجنسه، فإن أخذ الأرش لا يجوز لما يؤدي ذلك إليه من الربا، والأولى فسخ العقد، واستئنافه بثمن (3) ليس من جنس المبيع، ليسلم من ذلك.
وخامسها: التصرف في المبيع الذي لا يجوز مثله إلا بملك أو الإذن الحاصل له بعد العلم بالعيب، فإنه يمنع من الرد بشئ من العيوب، ولا يسقط حق المطالبة (4) بالأرش، لأن التصرف دلالة الرضا بالبيع لا بالعيب، وكذا حكمه إن كان قبل العلم بالعيب، وكان مما يغير المبيع بزيادة فيه، مثل الصبغ للثوب، أو نقصان منه كالقطع له، وإن لم يكن كذلك فله الرد بالعيب إذا علمه ما لم يكن المبيع أمة فيطؤها، فإن ذلك يمنع من ردها بشئ من العيوب إلا الحبل، فإنها ترد به ومعها نصف عشر قيمتها لأجل الوطئ على ما مضى; كل ذلك بدليل الإجماع من الطائفة.
وأحداث السنة الجنون والجذام والبرص فإنه يرد بكل واحد من ذلك العبد.