مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: [من صلى صلاة ولم يصل فيها علي وعلى أهل بيتي لم تقبل منه].
أقول: واقتران الآل به صلى الله عليه وآله وسلم في الحكم دليل على الوجوب لما تقدم من الأدلة من وجوب الصلاة عليه، فمتى ما وجبت الصلاة عليه وجبت الكيفية التي عينها وهي الكيفية بضم آله عليهم الصلاة والسلام.
وفي الكافي: عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: [إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة..] (241).
أقول: وهذا القول عبارة عن عدم صحتها بل عدم قبولها وترتب العقاب عليها فليس بعد طريق الجنة إلا دار الشقاء.
وفي مستدرك الوسائل عن جابر الجعفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول:
[إذا صلى أحدكم فنسي أن يذكر محمدا وآله في صلاته سلك بصلاته غير سبيل الجنة ولا تقبل صلاة إلا أن يذكر فيها محمدا وآل محمد].
أقول: يستدل بهذا الحديث على وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله عليهم السلام في التشهد إذ لا تجب في الصلاة إلا فيه اتفاقا بل إجماعا كما تقدم عن علمائنا، ووجه الحديث ما عرفت من أن الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم سنة في فريضة، الأخذ بها هدى وتركها ضلالة وكل ضلالة سبيلها إلى النار.
ثم لا يخفى أن النسيان في قوله (فنسي) معناه (هنا) كناية عن ترك الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله عليهم الصلاة والسلام متناسيا تعظيمهم وفضل الصلاة عليهم كما ورد في قوله تعالى: {فنسي ولم نجد له عزما} [طه:
115]. ولعل نسيانه لذلك يكون مسببا عن عدم عقيدته بالصلاة ووجوبها عليه وعلى آله عليهم الصلاة والسلام أجمعين.