المكتوبة، وهي خلاف ظاهر أغلبها. نعم ذكر في حديث واحد وصححوه، وهو دليل على وجوب الصلاة الكاملة في الصلوات الخمسة.
ولتكن على فكرة أن القوم صرفوا أحاديث الصلاة عن إطلاقها إلى التقييد في الصلاة المكتوبة، ثم وجهوا السؤال ب [كيف] إلى السؤال عن الجنس، وأن أقل ما يصدق عليها هو الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فقط، وقد عقدنا مطلبا خاصا في تحقيق ذلك فراجع وذكرنا أن المقصود في السؤال ب [كيف] هو السؤال عن الهيئة والصفة، وذلك يقتضي أن يكون الجواب هو الصلاة على النبي الأكرم " صلى الله عليه وآله وسلم " وعلى وآله [عليهم الصلاة والسلام] لأنه ركن الكلام والتشبيه يكون من مكملات الصيغة لاعتبار بلاغي، والقرينة عليه سؤالهم في كثير من الأخبار:
[كيف الصلاة عليكم أهل البيت].
ثم لا يخفى على المتتبع أن الأحاديث الكثيرة التي ذكرها المفسرون وغيرهم وقد مرت بعضها في مطلب [نزول الآية] تدل على أن السؤال وجه إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله حين نزول الآية، وتدل بعضها الآخر أنهم سألوا عن ذلك حين عرفوا أن السلام يكون في الصلاة المكتوبة فكذا الصلاة عليه، وكما أن للسلام كيفية خاصة فكذا الصلاة عليه، وهو كما ظنوا فأجابهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله عن الصلاة في المكتوبة بالصلاة الكاملة عليه وعلى آله، وهذا لا يخصص الكيفية في هذا المورد بل الكيفية واجبة سواء كانت في المكتوبة أو خارجها واجبة أم مستحبة.
وإليك الأحاديث التي تذكر ذلك، وهي ثلاثة عشر حديثا وهناك الكثير لم نذكرها: