[نسف أدلة المانعين عن الصلاة على غير الأنبياء] وأما حجة من منع الصلاة على غير الأنبياء من الأئمة والصالحين:
فإنه استدل: بأن لفظ الصلاة صار شعارا لتعظيم الأنبياء وتوقيرهم (كما عن الزمخشري) فلا تقال لغيرهم استقلالا وإن صح، كما لا يقال محمد عز وجل وإن كان عليه الصلاة والسلام عزيزا جليلا لأن هذا الثناء صار شعارا لله فلا يشارك فيه غيره.
وكثير من العلماء على الجواز عليها إذا كان دعاء وتبركا. وقد حمل البيهقي (شعب الإيمان) القول بالمنع على ما إذا جعل ذلك تعظيما وتكريما عند ذكره تحية فإنما ذلك للنبي صلى الله عليه (وآله) وسلم خاصة فأما إذا كان ذلك على وجه الدعاء والتبرك فإن ذلك جائز لغيره.
واختار بعض الحنابلة أن الصلاة على الآل مشروعة تبعا، وجائزة استقلالا وعلى الملائكة وأهل الطاعة عموما جائزة أيضا، وعلى شخص معين أو جماعة مكروهة، ولو قيل بتحريمها لم يبعد سيما إذا جعل ذلك شعارا له وحده دون مساويه ومن هو خير منه كما تفعل الرافضة بعلي كرم الله وجهه، ولا بأس بها أحيانا كما صلى عليه الصلاة والسلام على المرأة وزوجها ثم قال: وبهذا التفصيل تتفق الأدلة. وعلق الآلوسي قائلا:
وأنت تعلم اتفاقها بغير ما ذكر.
أقول: وذلك من جواز إطلاق الصلاة مطلقا المفهوم من الآيات والأحاديث الصحيحة عن العامة والخاصة. ثم إن تعظيم أهل البيت عليهم الصلاة والسلام كتعظيم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بل تعظيمهم تعظيمه بذاته وهل كل ما يصبح شعارا للروافض (على حد تعبيرهم) من الواجبات وشعارات الإسلام يجب أن لا نأخذ به ولا نفعله؟ فقول بعضهم: وإنما ذلك أحدثه الرافضة في بعض الأئمة والتشبه بأهل البدع منهي عنه فتجب مخالفتهم. ليس من كلام أهل العلم والاجتهاد، ولذا رد عليه الآلوسي عند تفسيره على الآية: [ولا يخفى أن كراهة التشبه بأهل البدع مقررة عندنا أيضا