الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فنقول: بأنه يجوز الاقتصار على بعضها في التشهد الأول ولابد من جميعها في التشهد الثاني؟!
إنه تفريق لا دليل عليه قط، لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، بل الدليل الصحيح على خلافه، ولم أجد في كلام الشافعي ما يشير إلى مشروعية الاقتصار على جزء من الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، بل إن كلامه يكاد يقطع في صراحة وبلا ارتياب أن المشروع في التشهدين هو إتمامها، غير أنه يرى: (أن يزاد في التشهد الثاني على التشهد الأول قدر جلوسه في الركعتين من تحميده ودعاء) [1].
ومن هنا نظر في هذا التفريق الإمام النووي في التنقيح وقال: ينبغي أن يسنا معا أولا يسنا معا لصحة الأحاديث بذلك كما في المشرع الروي، ج: 1، ص: 7.
وقد استحسن من أهل السنة الاستدلال بحديث أبي مسعود على وجوب الصلاة حيث سيظهر منه أن وجوب الصلاة كان مفروغا عنه في الصلاة واستدل به في (سل السلام)، ج: 1، ص: 193. على وجوب ذكر الآل أيضا بأنه حيث أجاب عن السؤال عنها أنها الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله عليهم الصلاة والسلام فمن لم يأت بالآل فما صلى عليه بالكيفية التي أمر بها فلا يكون ممتثلا فلا يكون مصليا عليه.
وقال النيسابوري في تفسيره: عند قوله تعالى: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور} [الشورى: 23]. كفى شرفا لآل رسول الله وفخرا ختم التشهد بذكرهم والصلاة عليهم في كل صلاة.
وقال ابن تيمية في الوصية الكبرى في ضمن مجموعة الرسائل، ج: 1، ص: 303، [وكذلك آل بيت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم لهم من الحقوق ما يجب رعايتها فإن الله جعل لهم حقا في الخمس والفئ وأمر بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى