المطلب العاشر في:
[حكم الصلاة على غير الأنبياء استقلالا وتخصيصا] في هذا المطلب نتحدث على إثبات جواز الصلاة واستحبابها على غير الأنبياء والمرسلين، من المعصومين والأولياء والصالحين من مصادر التشريع بل استحبابها المؤكد على آل محمد عليهم السلام منفردين أي على كل واحد منهم تخصيصا مقصودا عند ذكره باسمه ولقبه أو ابتداء خلافا للبعض ممن يعتبر ذلك من البدع ومن سنن الروافض.
ويبدو انه هناك خلط حصل عند البعض في ذلك، وكان لا يخلو البعض الآخر من التأثر المذهبي في موقفه من هذا أو من التعصب بحيث تغاضى عن ما ورد في هذا النوع من جواز الصلاة أو في الحقيقة كان قليل البضاعة في معارف الكتاب العزيز، أو غير متمكن من السباحة في بحار الأحاديث.
ولتجنب اللغو الذي لا طائل تحته لابد من معرفة محل النزاع في هذه المسألة، فليعلم أن الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تكون على صنفين: الأول على أفراد أهله وآله الذين ذكرهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الصحيحة في الصلاة الإبراهيمية.
والصنف الثاني: على باقي العباد من الصالحين والمؤمنين والمتقين وأولياء الله الصالحين والملائكة أجمعين، أما على أفراد أهله وآله فهو على صورتين:
الصورة الأولى: على مجموعهم ككل بلفظ الأهل أو الآل، كما تقول عند ذكرهم:
عليهم الصلاة والسلام، أو صلوات الله وسلامه عليهم، أو صلى الله عليهم وسلم وغيرها من الصيغ فهذا جائز، وواقع عند المسلمين تبعا وإلحاقا بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وكما في نصوص الأحاديث المتواترة التي مرت في مطلب الكيفيات فقد صلى النبي الأكرم على جماعتهم في الصلاة الإبراهيمية، وحديث الكساء وقال: [اللهم هؤلاء آلي