المطلب الثاني في:
[وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد بأدلة العامة] لقد اتفق العامة على مشروعية الصلوات في الصلاة ولكن اختلفوا في وجوبها وفي محلها بعد تسليم أصل وجوبها وذهب أكثرهم إلى استحبابها في التشهد وبعضهم إلى وجوبها.
وأقول: طالما هي مشروعة فلا يحرم المؤمن نفسه من صلوات الله وصلوات الملائكة وصلوات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بتركها، فقد ورد أن من صلى عليه صلى الله عليه وملائكته بل كل شئ يصلي عليهم، ويجيب النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة ويرد السلام على من يسلم عليهم، وإن الصلاة في التشهد في مقام الثناء والدعاء لأفضل موقع لتعظيم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وشكره.
هذا والأدلة تقتضي وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أثناء الصلاة في التشهدين على الذاكر لهما، ولا تصح الصلاة بدونها، وإليه ذهب الإمام الشافعي فقد جاء في كتاب الأم، ج: 1، ص: 102: [لم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة، ووجدنا الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم بما وصفت من أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم فرض في الصلاة والله أعلم].
وقد انتصر أكثر علماء الشافعية لمذهبه القائل بوجوب الصلاة في التشهد قال ابن أبي الحديد شرح نهج البلاغة، ج: 6، ص: 144، الخطبة: 71: [أكثر أصحاب الشافعي على وجوب الصلاة على الآل في الصلاة].
وأما ما يمكن أن نستدل به من الكتاب والأحاديث فهي عدة أدلة:
الدليل الأول: آية الصلوات: {... يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} ووجه الدلالة أن الله تعالى أمر المؤمنين بالصلاة والتسليم على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأمره المطلق على الوجوب مالم يقم دليل على خلافه.