أقول: عدم تماميتها من حيث أجزاء الذات لا من حيث صفة الكمال فإن الكيفية المأمور بها هي الصلاة الكاملة بضم الآل.
وعن الشعبي قال: سمعت مسروق بن الأجدع يقول قالت عائشة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: [لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي] [1].
أقول: وهذا النفي يشير أن الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شرط في الصلاة، ويؤيده اقترانه بالطهارة، ومن هنا نستدل أيضا من باب الدلالة الإلتزامية على وجوب الصلاة في التشهدين.
فإن قيل: إن غاية ما تدل هذه الأحاديث هي دلالتها على وجوب الصلاة في الصلاة العبادية، ولا تدل على ذلك في مقام التشهد.
قلنا: أن محل النزاع هو التشهدان والسلام فيه، كما أن تعليم الصلاة الواردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه (وآله) وسلم في ذلك، وبهذه القرينة يتوجه الوجوب إليها به.
وفي رشفة الصادي، ص: 70، عن جابر بن عبد الله أنه كان يقول: [لو صليت صلاة لم أصل فيها على محمد وعلى آل محمد ما رأيت أنها تقبل].
والواو في الحديث [لم أصل فيها على محمد وعى آل محمد] بمعنى المعية كما لا يخفى والدليل حديث الإمام علي بن الحسين الآتي فإن العطف وارد ب (على) مما يؤكد أن الواو بمعنى (مع).
ونقله السمهودي في جواهر العقدين، ص: 225. والطبري في ذخائر العقبى.
وذكره باكثير الحضرمي في [وسيلة المآل] ثم نقل أبيات الشافعي ثم قال: وقلت في بعض قصائدي: