لا يقال: ذهب الكرخي إلى وجوبها في غير الصلاة في العمر مرة. والطحاوي وجوبها كل ما ذكر.
قلنا: الإجماع سبق الكرخي والطحاوي فلا عبرة بخروجهما.
وفي متشابه القرآن ومختلفة لابن شهرا شوب المتوفى سنة 588 ه قال: عند قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما}، أمر شرعي يقتضي الوجوب إلا ما أخرجه دليل قاطع ولا موضع أولى من هذا الموضع، والآية رد على من زعم أن الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم تفسدها قائما كان أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا وتسليمه على نفسه وعلى عباد الله الصالحين لا يفسدها وقد بينه عليه السلام حين سئل عن ذلك فقال قولوا: [اللهم صل على محمد وآل محمد].
أقول: تقدم أول المطلب أنه لا يمكن الاستدلال بالآية على وجوب الصلاة بنحو الجزية لموقع خاص، وهو التشهد في عبادة خاصة وهي الصلاة العبادية لعدم الدليل لهذه التقييدات من نفس الآية على أن ذلك مبني على أن الآية تفيد الوجوب، نعم تدل الآية في الجملة على وجوب الصلاة في الصلاة ويمكن أن أقول: أن الآية تدل على وجوب الصلاة في التشهد بهذا البيان: أن الآية في سياق تشريع الحكم في مقام التعظيم وأنسب موقع لذلك عند ذكره في التشهد عقب الشهادة بالرسالة، ولعل الشيخ الصدوق ووالده رضوان الله عليهما نظرا إلى هذا المعنى ولم يذكرا الصلاة في التشهد.
على أن الصدوق يوجب الصلاة عليه كلما ذكر وبه استغنى عن ذكرها في التشهد.
وينبغي أن يحمل على هذا ما في (الفقيه) من عدم ذكره الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، والصلاة على الآل عليهم السلام في التشهد، وقد روى فيه عن زرارة وأبي بصير الناطق بأنه: [لا صلاة له إن ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم].