والإمام أحمد يسمي هذه واجبات، ويوجب السجود لتركها سهوا. فإيجاب الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم الصلاة والسلام إن لم يكن أقوي من إيجاب كثير من هذه فليست دونها.
وكيف تكون مسألة بهذه الأدلة والآثار وأقوال العلماء يشنع على الذاهب إليها كالشافعي مثلا ومن يتعبد بها إلى الله تعالى.
وقد وافق الإمام الشافعي كثير من العلماء فيما ذهب إليه، لنبذهم روح التقليد المذهبي ووقوفهم مع الدليل الصريح. قال القسطلاني: [بل قال بعض أصحابنا بوجوب الصلاة على الآل، كما حكاه البندنيجي والدارمي ونقله إمام الحرمين، والغزالي قولا عن الشافعي] [1].
وممن انتصر للشافعي الإمام القرطبي في تفسيره، ج: 14، ص: 152، مورد الآية.
وكذلك السمهودي في جواهر العقدين واستدل على الوجوب ورد على من أنكره، وقد تقدم في المطلب الثالث من البحث الأول بعض كلامه.
وممن انتصر للشافعي أيضا الفيروز آبادي وأبي أمامة ابن النقاش وابن القيم وقال الأخير: [أكثر الأحاديث الصحاح والحسان بل كلها صريح بذكر النبي وآله وقال:
آل النبي يصلي عليهم بلا خلاف بين الأمة] [2].
وقال البيهقي في شعب الإيمان، سمعت أبا بكر الطرسوسي يقول: سمعت أبا إسحاق المروزي يقول: أنا أعتقد أن الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم واجبة في التشهد الأخير من الصلاة. قال: وفي الأحاديث التي وردت في كيفية الصلاة الدلالة على ما قاله