حفظ ما لم يحفظ الآخر ولهذا قال الحافظ ابن حجر: إن أولى المحامل أن يحمل ذلك على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال ذلك كله، وأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، وأما التعدد فبعيد لأن غالب الطرق مصرح بأنه وقع جوابا عن قولهم كيف نصلي عليك؟
قلت: ولهذا قال النووي: [إن الأفضل في كيفية الصلاة أن يجمع ما جاء في الأحاديث الصحيحة من الألفاظ، على أنه يحتمل أن هذا الراوي حيث حذف ذكر الآل، واقتصر على الأزواج والذرية، روي بالمعنى بناء على أن الآل هم الأزواج فقط كما هو أحد الأقوال] [1].
أقول: لا اعتبار للاحتمال فإن الراوي ليس له أن يتصرف في ألفاظ الحديث حسب ما يلائم مذهبه أو فهمه للغة وعرف الشرع، فيرى الاكتفاء بذكر الذرية عن ذكر الآل، هذا والحديث بهذا اللفظ ينفرد به أبو حميد الساعدي فهو محمول علي الصيغة المشتركة في جميع تلك الأحاديث المتواترة، وأبو حميد رواه معنى وليس نصا.
ويمكن أن يقال فيه: أن كون معنى الصلاة مختلفا على حسب المصلى عليه بلحاظ العنوان العام الذي تقدم شرحه فتكون بالصلاة النورانية للأزواج، وبالصلاة المحمدية للذرية بالمعنى التفسيري والمعنى الخاص أو العام التأويلي الذي يشمل كل أولاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فيكون المقصود من حديث أبي حميد الساعدي هي الصلاة النورانية الجائزة على كل مؤمن ومؤمنة مما يشمل الأزواج، أو التطمينية التي يستحقها مؤتون الزكاة ولذا وضع البخاري حديث أبي حميد الساعدي في:
باب: هل يصلي على غير النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، وقول الله تعالى {وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم}