المطلب السابع في:
[اشتراط صحة الصلاة بالصلاة على محمد وآل محمد] صحة العمل يعني وقوع العمل العبادي وتحققه على حسب الشروط والأجزاء التي عينها الشرع، وعدم الصحة تقال على معنيين صحة بالمعنى الأعم مقابل عدم القبول وإحباطه وغير مجزي عليه، وصحة بالمعنى الأخص أي بطلان العمل، وعدم إبراء الذمة به، والمعنى الأخص يتصور عادة من النسيان والسهو، وإلا فإن المتعمد لعدم ذكر جزء من العمل أو شرط أو إنقاص واجب منه يكون غير معتقد به فيدخل تحت عنوان عدم القبول وسيأتي معناه.
وأما ما يخص المقام فقد عرفنا فيما مر من من الأدلة في وجوب الصلاة في التشهد اشتراط صحتها أن تكون كاملة وغير بتراء أو بناء على جزئيتها الواجبة في التشهد، أو واجبات الصلاة في التشهد وعليه فإن ترك الصلوات على محمد وآله عمدا، أو ترك الصلاة على آله كذلك يوجب بطلان الصلاة، وعدم إبراء الذمة عن الواجب، ويجب حينئذ إعادة الصلاة. هذا إذا لم نقل ببطلان الصلاة ولو نسي الصلوات سهوا لأن القاعدة تقتضي ذلك إلا إذا تمسكنا بحديث: [لا تعاد الصلاة إلا من خمس..] فحينئذ تصح الصلاة بدون الصلوات سهوا.
وفي (الخلاف) إنها ركن. ولعله عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا.
وفي كنز العرفان عن الشيخ: أنه جعل الصلاة في الصلاة ركنا. فإن عنى الوجوب والبطلان بتركها عمدا فهو صحيح، وإن عنى تفسير الركن بأنه ما يبطل الصلاة بتركها عمدا وسهوا وزيادة فلا.
ويمكن أن يكون الإمام الشافعي نظر إلى ما قدمنا فأوجب إعادتها مطلقا أي عمدا أو سهوا كما في ظاهر كلامه في كتاب (الأم)، ج: 1، ص: 102: [ومن صلى