أقول: بيان الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمه دعاء فيه ما يفهم منه جواز الصلاة على المؤمنين بل استحبابه لكن لما كان العبد قد يصلي على من لم يكن بأهل للصلاة أو يلعن من لم يستحق اللعنة لجهله بواقع أمره وحقيقة حاله ورد الحصر على المستحق لهما دون غيره فإن قوله: [اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت] حصر الصلاة على المستحق دون غيره وهذا يستوجبه جواز أصل الصلاة.
الدليل الثالث عشر: الصلاة على الأطفال، ففي للقاضي إسماعيل عن محمد بن سيرين: أنه كان يدعو للصغير ويستغفر، كما يدعو للكبير، فقيل له: إن هذا ليس له ذنب؟ فقال النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: [قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وقد أمرت أن أصلي عليه] [1]. قال الألباني في الهامش: إسناده موقوف صحيح.
أقول: قد فهم ابن سيرين أن الصلاة لها عدة معاني يصحح أن تسند إلى النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم وهي الصلاة المحمدية، وتصلح أن تضاف إلى الطفل الذي رفع عنه القلم، وذلك بلحاظ معنى البركة أو الرحمة، والكرامة والتفضل والعافية.. أو بحسب حاله.
الدليل الرابع عشر: الصلاة على المؤمنين عند فقدان الصدقة، ففي المستدرك للحاكم عن النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم أنه قال: [... أيما رجل مسلم لم يكن له صدقة فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها له زكاة وقال لا يشبع مؤمن يسمع خيرا حتى يكون منتهاه الجنة]. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه (133) [2].