وذكر بعضهم عن الكاتب: أنه أوجبها في أحد التشهدين، وعن رسالة علي بن بابويه: أنه أوجبها في التشهد الثاني، ونقل ذلك الشيخ نجيب الدين عن ظاهر الصدوق أبي جعفر.
إلا أن مثل هذا الأمر مع أنه رضوان الله عليه يوجب الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم كلما ذكر، كما هو الظاهر من كلامه لا يمكن أن يسهى عنه، نعم لأنه لما عرف ذلك عنده واشتهر عنه استغنى به عن ذكرها مع التشهد، معتقدا أنها من واجبات الصلاة من حيث ذكر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لا من أجزاء التشهد فعد البعض أنه كان منه سهوا أو خطأ خلاف الرؤية الصحيحة، وقد يفهم ذلك من ورود بعض الأخبار المقتصرة على الشهادتين.
قال الشيخ المجلسي رحمه الله تعالى: فقول الصدوق بوجوبها كل ما ذكر صلى الله عليه وآله وسلم وعدم وجوبها في التشهد مما يوهم التناقض إلا أن يقال يوجبها من حيث الذكر عموما لا من حيث الجزئية خصوصا، وهذا لا يخلو من وجه وبه يمكن الجمع بين الأخبار.
وفي فقه الرضا عليه السلام: [أدنى ما يجزى من التشهد الشهادتان].
وظاهره عدم وجوب الصلاة على النبي وآله ويمكن حمله على أنها من لوازم الشهادتين فكأنها داخلة فيهما أو أنها واجبة برأسها غير داخلة في التشهد.
وقال الشيخ البهائي قدس سره: لعل الوجه في خلو بعض الأخبار عن الصلاة أن التشهد هو النطق بالشهادتين فإنه تفعل من الشهادة، وهي الخبر القاطع وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله عليهم السلام فليست في الحقيقة تشهدا وسؤال السائل إنما وقع في التشهد فأجابه الإمام عما سأله عنه (152).