ويقول محمد بن علي المغربي: إن زيدا كبر خمسا على جنازة.. وكان رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - يكبرها. وقال بها بعض الناس إلا أنه متروك.. لأنه (زيد) علم على الرفض. ويقول عبد اللطيف المناوي: ذكر أبو داود أن النبي (الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم) عمم أبا عوف وسدلها بين يديه ومن خلفه، وصار اليوم شعار فقهاء الإمامية فينبغي اجتنابه!
أقول: وحينئذ أصبح عندهم موافقة الشيعة دليل الخلاف في المسائل الشرعية، وإن كان خلاف السنة الصريحة، والأحاديث الصحيحة وهذا الباب جدا واسع عندهم بحيث أدخلوه في أغلب العبادات، وبناء على ذلك يجب أن يخالفوا في كل مسألة قال بها الشيعة ويفتوا بخلافها لأنهم يعملون بها والعمل بها يوهم الرفض والتشبه بأهل الهواء على حد تعبيرهم!! وهل هذا إلا تدخل الأهواء في دين الله الذي لا يصاب بالعقول، والاستحسان الباطل، وليس الباعث له إلا التعصب والعناد ومخالفة أهل البيت الذين طهرهم الله، نعوذ بالله من الأهواء المضلة والآراء الفاسدة: {فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون} [يس: 76].
وقد ذهب إلى جواز الصلاة على غير الأنبياء جلهم: قال القاضي أبو الحسين بن الفراء في [رؤوس مسائله]: وبذلك - الجواز على غير الأنبياء - قال الحسن البصري، وخصيف، ومجاهد، ومقاتل بن سليمان، ومقاتل بن حيان، وكثير من أهل التفسير، قال: وهو قول الإمام أحمد، نص عليه في رواية أبي داود. وبه قال إسحاق بن راهويه، وأبو ثور، ومحمد بن جرير الطبري، وغيرهم، وحكى أبو بكر بن أبي داود، عن أبيه ذلك، قال أبو الحسين: وعلى هذا العمل. واستدل على ذلك بقوله: لأن معنى الصلاة هو الدعاء وهي من الله بمعنى الرحمة وليس فيه ما يقتضي التحريم وأدنى مراتب فعله صلى الله عليه (وآله) وسلم الجواز وليس فيه دليل يدل على الخصوصية.