باب: هل يصلى على غير النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، أي استقلالا أو تبعا فدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون.
وقال القاضي عياض في كتاب الصلاة، ص: 60: عامة أهل العلم متفقون على جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم. ثم ذكر حديث أبي هريرة المتقدم في المطلب السابق الدال على الجواز بل الاستحباب.
وروي عن ابن عباس: [أنه لا يجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم] وفي قول آخر: [لا ينبغي الصلاة إلا على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم] وروي عنه: [لا تنبغي الصلاة على أحد إلا النبيين].
ووجدت بخط بعض شيوخي: مذهب مالك أنه لا يجوز أن يصلى على أحد من الأنبياء سوى محمد صلى الله عليه (وآله) وسلم.
وأما قول مالك وقد اشتهر عند المفسرين والمؤلفين من عدم الجواز فإنه لا مأخذ له مع أن عياض قال فيه: وهذا غير معروف من مذهبه. وقد قال مالك في (المبسوطة) ليحيى بن إسحاق: أكره الصلاة على غير الأنبياء، وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به.
وقال يحيى بن يحيى: لست آخذ بقوله، ولا بأس بالصلاة على الأنبياء كلهم وعلى غيرهم. واحتج بحديث ابن عمر وبما جاء في حديث تعليم النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم الصلاة عليه، وفيه: وعلى أزواجه وعلى آله (124).
أقول: أما ما استدلوا به على المنع من قول ابن عباس فإنه معارض للأحاديث الصحيحة الآتية، مع أن ابن عباس لم يسند عدم الجواز أو الكراهية إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في قوله هذا. ونقلوا له قولا يخالفه كما مر.