ومن العامة ذكره الشيخ حسن بن أمان الله الدهلوي في (تجهيز الجيش) بلا سند قال:
وروي أنه صلى الله عليه (وآله) وسلم سئل عن كيفية الصلاة فقال صلى الله عليه (وآله) وسلم: قولوا: [اللهم صل على محمد وآل محمد]، فقال رجل من الصحابة: وعلى آل محمد (أي بزيادة الحرف الجار) فقال صلى الله عليه (وآله) وسلم: [من فصل بيني وبين آلي ب (على) لم ينل شفاعتي]، وبطريق آخر [فليس من أمتي].
وأشار إلى هذا الحديث جلال الدين الدواني الذي مر ذكره في المطلب السابق: في حاشيته على (شرح التجريد) للقوشجي.
أقول: وهو غير معلوم الإسناد وفي الواقع لا جدوى لهذا الخلاف ب (الفصل بعلى) أو عدمه عقائديا إلا بوجه تأويلي ويظهر التهافت في نقل هكذا أقوال بملاحظة الأحاديث التي مرت عليك في كيفيات الصلوات، وأن النبي " صلى الله عليه وآله وسلم " فصل بينه وبين آله ب [على] الحرف الجار في الاسم الصريح، (إن كان النهي المتوهم للفصل بين الآل والاسم على الصريح) وهو خبر غريب من الآحاد، قد يشير إلى معنى آخر غير ما ذهبوا إليه وفهموا منه من أن المقصود ب [على] أسم الإمام [علي] كما يأتي.
وبناء على صحة الخبر المذكور وأن المراد من قوله [بعلى] الحرف الجار، فإنه وارد خلاف ما تواتر عنه صلى الله عليه وآله وسلم من ذكره الحرف الجار في كثير من أحاديث الصلوات كقوله في الصلاة الإبراهيمية المتواترة عن العامة: [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم...] وقد نقلنا تواترها في مطالب الكيفيات كما وقد ورد عن الخاصة ذلك أيضا في الصلاة الإبراهيمية (90) وغيرها من الأحاديث والأخبار من الأقوال.
أما إذا كان النهي عن العطف على الضمير كقولك: (صلى الله عليه وآله) فإن الفصل في نحو ذلك جائز في اللغة، ومستعمل في كلام العرب، وقد جوز النحاة إعادة الحرف الجار والخافض وعدمه كما في ألفية ابن مالك في فصل عطف النسق: