المطلب الثالث في:
[وجوب الصلاة على محمد وآله في التشهد باستدلال الخاصة] في البداية: يجب أن يعلم أن التشهد هو (تفعل) من الشهادة وهي عبارة عن الخبر القاطع لغة، وشرعا هي الشهادة بالتوحيد والرسالة والصلاة على النبي الأكرم وآله صلى الله وسلم عليهم أجمعين. وقيل يطلق على ما يشمل الصلوات تغليبا أو بالنقل.
وقد أجمع علماء الإمامية على وجوب الصلاة على محمد وآل محمد في التشهدين مع الشهادتين. وذكر الإجماع في (الغنية) و (المعتبر) و (المنتهى) و (التذكرة) و (الحبل المتين) و (رياض السالكين). وفي (المبسوط) بعد أن حكم بوجوب التشهدين قال: لا خلاف بين أصحابنا في وجوبها في التشهد. وقال العلامة الحلي في (كشف الحق) هو مذهب الإمامية.
وفي (الخلاف): أدنى التشهد الشهادتان والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله...
وأما الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فأوجبناها لخبر أبي بصير.
وقد استدل العامة بالآية منهم الرازي قال: [هذا دليل على مذهب الشافعي لأن الأمر للوجوب فتجب الصلاة على النبي عليه السلام ولا تجب في غير التشهد فتجب في التشهد].
ومن الخاصة الفاضلان فقد احتجا على الوجوب بورود الأمر بها في الآية، ولا تجب في غير الصلاة إجماعا، فتجب في الصلاة في حال التشهد.
ويرد عليه: أنه يجوز أن يكون المراد بالصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم الاعتناء بإظهار شرفه وتعظيم شأنه، فيكون معنى الصلاة حينئذ أعم من قول: [اللهم صل على محمد وآل محمد إلى آخره]، فلا يدل على المدعى، أو يكون المراد الكلام الدال على الثناء عليه، وهو حاصل بالشهادة بالرسالة، وبالجملة إثبات أن المراد بالآية