وقد كرر المراد من (المأمور به) بأحاديث متواترة ذكرناها في مطلب الكيفيات، وهي تدل بدلالة صريحة إن إطلاق الصلاة لا يصح إلا بالكيفية التي ذكرها وعلمها أصحابه مختصرة كانت أم مطولة: {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس 32]، وقد نقل لنا علماء الجمهور كما وروينا عن أهل البيت [صلوات الله وسلامه عليهم] الأحاديث والأخبار في ذلك.
ومن الأعلام العامة الذين رووا أحاديث النهي عن الصلاة البتراء العلامة أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي المتوفى 437 ه في كتاب [تاريخ جرجان]، ج: 1، ص: ص: 189، في ترجمة الحسن بن الحسين الجرجاني الشاعر قال: حدثنا أبو إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم العلوي بواسط، حدثنا الحسن بن الحسين الجرجاني الشاعر، حدثني أحمد بن الحسين، حدثني الفضل بن شاذان النيسابوري بإسناد له رفعه عن علي بن الحسين عن أبيه عن جده قال: [إن الله فرض على العالم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم، وقرننا به فمن صلى على رسول الله صلى الله عليه (وآله) و سلم ولم يصل علينا لقي الله تعالى وقد بتر الصلاة عليه وترك أوامره].
ومنهم أيضا الشيخ ولي الله اللكنهوي في (مرآة المؤمنين في مناقب أهل بيت سيد المرسلين) ص: 15، قال: روي أنه قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: [لا تصلوا علي الصلاة البتراء]. فقالوا: ما الصلاة البتراء؟
قال: تقولون: (اللهم صل على محمد) وتمسكون، بل قولوا: [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد].
وفي جواهر العقدين للسمهودي، ص: 217، ويروى عنه صلى الله عليه وآله وسلم:
[لا تصلوا علي الصلاة البتراء. قالوا: وما الصلاة البتراء يا رسول الله؟ قال:
تقولون: " اللهم صل على محمد " وتمسكون به، قولوا: [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد].