ومنهم أبو مسعود البدري، وقد مر حديثه في الكيفيات، روى عثمان بن أبي شيبة وغيره: عن شريك، عن جابر الجعفي، عن أبي جعفر بن علي، عن أبي مسعود البدري قال: [ما أرى أن صلاة لي تمت حتى أصلي على محمد وعلى آل محمد].
ومنهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، ذكره الحسن بن شبيب المعمري: حدثنا علي بن ميمون، حدثنا خالد بن حسان، عن جعفر بن برقان، عن عقبة ابن نافع، عن ابن عمر، أنه قال: [لا تتمن صلاة إلا بقراءة، وتشهد وصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، فإن نسيت شيئا من ذلك، فاسجد سجدتين بعد السلام].
وقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة، قال: حدثنا شريك، عن أبي جعفر، قال:
قال أبو مسعود البدري: [ما أرى أن صلاة لي تمت لا أصلي فيها على محمد صلى الله عليه (وآله) وسلم].
أقول: قوله: [لا أصلي فيها على محمد] أو [الصلاة على النبي] أو [صلوا علي]، كما في كثير من الأحاديث إشارة إلى الصلاة الكاملة غير البتراء لأنها هي المأمور بها في آية الصلوات، ويؤيده الحديث السابق بل يدل أنه من اختصار الراوي أو الناسخ.
ومن التابعين: أبو جعفر محمد بن علي، والشعبي، ومقاتل بن حيان. والإمام أحمد كما حكاه أبو زرعة وإسحاق بن راهويه، والفقيه محمد بن المواز المالكي، قال وبعض أصحابنا أوجب الصلاة على آله فيما حكاه البندنيجي وسليم الرازي وصاحبه نصر بن إبراهيم المقدس.
ومن أرباب المذاهب المتبوعين: إسحاق بن راهويه، قال: إن تركها عمدا لم تصح صلاته، وإن تركها سهوا رجوت أنها تجزئه. ولابن راهويه روايتان، ذكرهما عنه حرب في (مسائله) قال: (باب الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم بعد التشهد). قال سألت إسحاق قلت: الرجل إذا تشهد فلم يصل على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم؟ قال: أما أنا فأقول: إن صلاته جائزة.