وقد ذكرنا في مطلب الكيفيات ما روى عن ابن عباس في الصلاة على آل محمد عليهم الصلاة والسلام، وقد روي عنه من طرقنا ما يدل على جواز بل استحباب الصلاة على غير الأنبياء بالأخص على أهل البيت عليهم الصلاة والسلام.
وأما ما رووه عن عمر بن عبد العزيز الخليفة الأموي ومنهم القاضي إسماعيل عن عمر بن عبد العزيز أما بعد، فإن أناسا من الناس قد التمسوا الدنيا بعمل الآخرة، وإن الناس من القصاص قد أحدثوا في الصلاة على خلفائهم وأمرائهم عدل صلاتهم على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، فإذا جاءك كتابي هذا فمرهم أن تكون صلاتهم على النبيين، ودعاؤهم للمسلمين عامة، ويدعوا ما سوى ذلك.
أقول: الحديث بعد تسليم صحته، واعتباره ليس فيه نهي عن الصلاة على آل محمد صلى الله عليهم وسلم لأن الصلاة على النبي معناها هي الصلاة عليه وعلى آله أي الصلاة الكاملة هذا إذا كان حديث عمر في مقام التشريع ويصلح أن يستدل به على الحكم الشرعي، ولو كان كذلك فهو لم يسند الحديث، مع أن هذه الرسالة جاءت بلفظ آخر وفيها الصلاة على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فقد ذكر الإمام ابن الجوزي في كتاب (عمر بن عبد العزيز) نصها وهي: وكتب عمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين إلى أمراء الأجناد: أما بعد، فإن الناس ما اتبعوا كتاب الله نفعهم في دينهم ومعاشهم في الدنيا ومرجعهم إلى الله فيما بعد الموت.
وإن الله أمر في كتابه بالصلاة على النبي النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، فقال:
{إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما} صلوات الله على محمد رسول الله، والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. ثم قال لنبيه محمد النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم: {واستغفر لذنبك وللمؤمنين، والله يعلم متقلبكم ومثواكم} [محمد: 19]، فقد جمع الله تبارك وتعالى في كتابه أن أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، وعلى المؤمنين والمؤمنات وإن رجالا