وفي المدارك: أقصى ما تدل عليه الأدلة وجوب الصلاة على محمد وآله في الصلاة، أما كونها في كل من التشهدين فلا، وفي (كشف اللثام): إن الأدلة إنما توجبها في الجملة ولذا أوجبها أبو علي كذلك، انتهى.
وفي [المنتهى]: بعد أن ذكر الأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه والأخبار الدالة على وجوب الصلاة عليه وآله صلى الله عليهم أجمعين من طريق العامة والخاصة، ما نصه: ولا تجب إلا في الموضع المتنازع فيه بالإجماع. وقد كان ذكر أن النزاع في وجوب الصلاة عليه وآله وعليهم السلام في التشهدين، فليلحظ هذا فإن به يتم الاستدلال، على أن في الإجماعات السالفة بلاغا (159).
وليعلم أن الواجب الأحوط في التشهد أن يقول: [أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد]. والظاهر أنه مجز اتفاقا.
كما أن الأكثر ونقل الأشهر في (الذكرى) أن تكون الصلاة بهذا النحو [اللهم صل على محمد وآل محمد]، وقال البعض ويجزي قولك: [صلى الله على محمد وآله].
وفي نهاية المطاف فليعلم أننا ذكرنا ما يوجب الالتزام بالصلاة على محمد وآل محمد في التشهد وإن كان بعضها لا تخلو من مناقشة إلا أننا لا حظنا فيها مباني علماء الأصول من علماء العامة كما لا يخفى، أما علمائنا فلهم في الآية والأحاديث أبحاث مطولة.
والتفصيل عليك بمراجعة المطولات الفقهية لا سيما الجواهر والحدائق وغيرهما، والحمد لله رب العالمين والصلاة على نبينا الأكرم وآله الطيبين الطاهرين.