صلاة لم يتشهد فيها ويصل على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم، وهو يحسن التشهد فعليه إعادتها، وإن تشهد ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، أو صلى على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ولم يتشهد فعليه إعادتها حتى يجمعهما جميعا]. انتهى.
ويمكن أن يقال في توجيهه على مشربهم: أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث ابن مسعود المتقدم: [إذا تشهد أحدكم في الصلاة فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد...]، والأمر دال على الوجوب وإذا لم يأتي الإنسان بواجبات الصلاة بطلت صلاته.
أما علماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام فقد أفتى بعضهم بقضاء الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم إن نسيها سهوا، والبعض الآخر مع قضائها (الصلوات المحمدية) سجدتي السهو، وأجمعوا ببطلان الصلاة إن تركها عمدا بل الإثم الأكبر إن كان معتقدا عدم وجوبها (وهنا لهم تفصيل يرجع إليه في كتبهم الاستدلالية الفقهية)، وذلك لأن الصلاة هي من فرائض الإسلام وأركان الإيمان التي أوجب الله على الأمة معرفة مصاديقها وليست هي من فرائض الصلاة وأركانها الشرعية كما عليه الشافعي. وقد ذهب إلى هذا إسحاق فأوجب الإعادة مع تعمد تركها دون النسيان. وحكى أبو محمد بن أبي زيد عن محمد بن المواز: أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فريضة.
قال أبو محمد: يريد ليست من فرائض الصلاة.
وفي كنز العرفان: مذهب علمائنا أجمع أنه تجب الصلاة على آل محمد في التشهدين، وبه قال بعض الشافعية، وإحدى الروايتين عن أحمد، وقال الشافعي: بالاستحباب. لنا رواية كعب في كيفية الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم.
وإذا كانت الصلاة عليه واجبة كانت كيفيتها واجبة أيضا، وروى كعب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول ذلك في صلاته وقال صلى الله عليه وآله وسلم:
[صلوا كما رأيتموني أصلي]، وعن جابر الجعفي عن الصادق عليه السلام وعن ابن