زاد فهو من قبيل الأكمل، وكذا استدلوا على عدم وجوب قوله: كما صليت على إبراهيم] بسقوطه في بعض الطرق.
وللإمام الشافعي:
يا أهل بيت رسول الله حبكم * فرض من الله في القرآن أنزله يكفيكم من عظيم القدر أنكم * من لم يصل عليكم لا صلاة له فيحتمل لا صلاة له صحيحة، فيكون موافقا لقوله بوجوب الصلاة على الآل، ويحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه. الصواعق، ص: 148.
أقول: وفي كلامه ملاحظات:
الملاحظة الأولى: قوله: [وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير] جوابه راجعه في المطلب القادم وكلام الشافعي في كتاب الأم، ج: 1، ص: 102، مطلق بل ظاهره كما يأتي يشمل كلا التشهدين.
الملاحظة الثانية: قوله: [ومن ادعى الإجماع على عدم الوجوب فقد سها] أجل فقد أنكر ابن كثير في تفسيره هذا الإجماع أيضا وعزاه للبعض، ج: 3، ص: 559، مورد آية الصلوات. وأي إجماع هو وأهل البيت الذين هم عدل القرآن وعلى حد تعبير النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم [ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا] كما في حديث الثقلين المتواتر كما وقد خالف علمائهم في ذلك وأوجب الصلاة كما مر آنفا.
الملاحظة الثالثة: قوله: [لكن بقية الأصحاب ردوا إلى اختلاف تلك الروايات من أجل أنها وقائع متعددة، فلم يوجبوا إلا ما اتفقت..]، ولا يخفى أن كلام بعضهم يخص الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم دون الآل إلا أنه يعلم مما مر في أبحاث هذا الكتاب الشريف أن الصلاة على الآل هي من لوازم الصلاة على النبي الأكرم صلى الله وآله وسلم، وأنه من ضمن المأمور به وأنه لا حقيقة للصلاة إلا بجزية الآل، وأن