صلى أحدكم فيبدأ بتحميد الله..]. كما أن في حديث النسائي المذكور آنفا وكذا ابن خزيمة: [ثم علمهم] وهذا عام.
ويقال: في حديثي الترمذي وأبي داود أن (أو) هنا ليست للتخيير، بل هي للتقسيم والمعنى أن أي مصل صلى فليقل ذلك، هذا أو غيره، كما قال تعالى: {فلا تطع منهم آثما أو كفورا} [الدهر: 34]، فليس المراد به التخيير، بل المعنى أن أيهما كان فلا تطعه إما هذا وإما هذا فلا فرق بينهما.
الدليل الرابع: مجموعة ثلاثة أحاديث رواها الحافظ الدارقطني في سننه، ج: 1، ص: 355، في مفهوم واحد يعضد بعضها بعضا عند الاجتماع وإن كان كل واحد منها لا ينهض بحجة عند انفراده لتضعيف الدارقطني لإسنادها:
الأول: حديث عائشة: [153467] حدثنا أبو الحسين علي بن عبد الرحمن بن عيسى الكاتب من أصل كتابه، ثنا الحسين بن الحكم بن مسلم الحبري ثنا سعيد بن عثمان الخزاز ثنا عمر بن شمر عن جابر قال: قال الشعبي سمعت مسروق بن الأجدع يقول قالت عائشة: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يقول: [لا تقبل صلاة إلا بطهور وبالصلاة علي].
الثاني: من حديث عمرو بن شمر، عن جابر (هو الجعفي) عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: [يا بريدة! إذا صليت في صلاتك فلا تتركن التشهد والصلاة علي، فإنها زكاة الصلاة، وسلم على جميع أنبياء الله ورسله، وسلم على عباد الله الصالحين].
الثالث: من حديث عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: [لا صلاة لمن لم يصل على نبيه].
ويؤيده: حديث سهل بن سعد الساعدي الذي رواه ابن ماجة، برقم: 394، حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد