وقد يقال أن وجوب الصلاة في التشهد مبني على أن هذا الحديث يقصد من قوله:
(تمام الصلاة) التمامية للذات وأجزاء الصلوات لا تمامية الكمال وعوارض الصلوات بل الاحتمال القوي أن المقصود منها تمامية الكمال بدليل الفقرة الثانية في شأن الصوم فإن الفطرة من تمامية الصوم كمالا ولا ترتبط بصحته.
لكن يدفع هذه التوهم: أن اللازم علينا أخذ ما تقتضيها كل فقرة بذاتها مع غض النظر عن المندرج معها كما هي طريقة العلماء في مثل ذلك.
ورواية الأحول الموثفة، عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: التشهد في الركعتين الأوليتين الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته (156).
وفي رواية الدعائم، عن أبي جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه كان يقول في التشهد الأول بعد الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء: بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد نبيك وتقبل شفاعته وصل على أهل بيته (157).
وفي صحيحة الفضلاء كما عبر عنها الفضلاء وهي رواية ابن أذينة في صلاة المعراج:
[فلما ذهب ليقوم قيل يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اجلس فجلس، فأوحي الله إليه، يا محمد: إذا ما أنعمت عليك فسم باسمي فألهم أن قال: بسم الله وبالله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله، ثم أوحى الله إليه، يا محمد: صل على نفسك وعلى أهل بيتك. فقال: صلى الله علي وعلى أهل بيتي] (158).
والظاهر منه أنه هو التشهد الذي كان عليه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فهو مأمور بالصلاة عليه وعلى أهل بيته في التشهد.