كتاب الله آية تسميهما أنهما لصلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يردها إلا كافر.
قال أبو الجارود: قلت: جعلت فداك وأين؟ قال: قال: حيث قال الله تعالى:
{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسآئكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسآئكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما} [النساء: 23].
فسلهم يا أبا الجارود هل يحل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نكاح حليلتيهما؟
فإن قالوا: نعم. فكذبوا والله، وإن قالوا: لا. فهما والله ابنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لصلبه، وما حرمن عليه إلا للصلب (39).
أقول: إن الأحاديث التي تثبت ابنية الحسنين وذريتهما عليهم الصلاة والسلام قد استفاضت من القوم، وهي تعمم لنا المعنى التأويلي لكلمتي الأهل والآل، ويناسب هنا ذكر ما روي عن الإمام الكاظم عليه الصلاة والسلام من سعة مفهوم (آل محمد) فقد ذكر الشريف المرتضى في الغرر والديلمي في أعلام الدين وأعيان الشيعة ج: 2 ص: 8، عن أبي عبد الله، بإسناده عن أيوب الهاشمي أنه حضر باب الرشيد رجل يقال له نفيع الأنصاري، ومعه عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وحضر موسى بن جعفر عليه السلام على حمار له، فتلقاه الحاجب بالبشر والإكرام وأعظمه من كان هناك، وعجل له بالإذن، فسأل نفيع عبد العزيز بن عمر: من هذا الشيخ؟
قال: أو ما تعرفه؟ قال: لا. قال هذا شيخ آل أبي طالب، شيخ آل محمد، هذا موسى بن جعفر. فقال: ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم عن السرير، أما إن خرج لأسوءنه.