المطلب السابع:
[فرية الفصل ب (على) الحرف الجار] نسب البعض إلى علماء شيعة أهل البيت قضية عدم جواز الفصل بين المعطوف: [آل محمد] أو [أهل البيت] على المعطوف عليه [محمد] أو غيره من الألفاظ أو على الضمير ب [على] الحرف الجار في صيغة الصلوات وأنه من واجبات أحكامهم..
إلا أن ذلك خلاف ما هم عليه كما أنه جائز لغة واستعمالا بل قد يتأكد في بعض الموارد كما يأتي، والفصل وعدمه وارد في أدعية أهل البيت عليهم السلام وهم أهل البلاغة والفصاحة وأمراء الكلام بهم تنشبت عروقه، وعليهم تهدلت غصونه.
إلا أنه أورد بعض الرواة حديثا غريبا قائلا بعدم جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه (أي بين محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبين آله عليهم الصلاة والسلام، ب [على] الحرف الجار في الصلاة، بل روى بعض العامة: أنه لم ينل شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وليس من أمته لو فعل ذلك بأن يقول: [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد] بالحرف الجار [على]!!
وقال الشيخ المجلسي رحمه الله في أربعينه: اعلم إنه اشتهر بين الناس عدم جواز الفصل بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وبين آله ب [على] مستدلين بالخبر المشهور بينهم ولم يثبت عندنا هذا الخبر وهو غير موجود في كتبنا.
وعن الشيخ البهائي رحمه الله أن هذا من أخبار الإسماعيلية لكن لم نجد في الدعوات المأثورة عن أرباب العصمة صلوات الله عليهم: الفصل إلا شاذا وتركه أولى وأحوط.
أقول: قول المجلسي رحمه الله: (بين الناس) أي العامة ولكن الحديث ذكره من الخاصة العلامة النوري في المستدرك عن فخر المحققين وهو كما يأتي بغير سند وعل لهذا لم يعتبره المجلسي رحمه الله تعالى.