وأيضا لم يورد ثقة الإسلام في (الكافي) شيئا من الأخبار المتضمنة لذكر الصلاة على النبي أو عليه وآله عليهم السلام، لكنه روى في بحث الأذان قول الباقر عليه السلام بطريق صحيح: [صل عليه كلما ذكرته أو ذكره ذاكر]، والمعلوم أن من يتشهد الشهادتين يذكره، وقد روى فيه في المقام خبر سورة ابن كليب المتضمن وجوب الشهادتين.
وفيه أيضا عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام قال: [إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلم: في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة..] (153).
وهو غاية ما يثبت الصلاة في مطلق الصلاة، ولعله محمول على ما هو المعروف عندنا من الصلاة في التشهد. وعلى أية حال أن الجمع بين الأخبار الواردة في ذلك يقتضي حمل المطلق على المقيد.
ويجب أن تؤكد أن الأولى الاستدلال لوجوب الصلاة في الصلاة بالتشهد (كما هو المشهور) بالأدلة الخاصة والأخبار الكثيرة التي جمعها الدلالي يقتضي ذلك، وقد مر ما عن [الخلاف] إيجاب ذلك بصحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام: أنه قال: من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي من تمام الصلاة: ومن صام ولم يؤدها فلا صوم له إذا تركها متعمدا ومن صلى ولم يصل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له، إن الله تعالى بدأ بها قبل الصلاة فقال تعالى: قد {أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} [الأعلى:
15]. ونحوه عن زرارة عنه أيضا (154).
وعن أبي بصير وزرارة، قالا في حديث قال أبو عبد الله عليه السلام: [إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من تمام الصلاة، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم] (155).