الشكل الثاني: بالانفراد اللفظي والمعنوي الإجمالي، بأن تقول: [اللهم صلى على أهل بيت النبي] صلى الله عليه وآله وسلم، أو [من مات على حب آل محمد صلوات الله عليهم..] وتقصد في الأهل والآل المعنى التفسيري (الخمسة) أو التأويلي الحقيقي (التسعة إضافة على الخمسة)، فهذا مستحب مؤكد بل قد يجب في مقام التعظيم، كما يفهم ذلك كله من دعاء النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لهم في حديث أم سلمة رضوان الله عليها وغيره مما مر في الكيفيات فراجع.
قال ابن القيم فيما اختاره في الجلاء: وفصل الخطاب في هذه المسألة: أن الصلاة على غير النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم إما أن يكون آله وأزواجه وذريته أو غيرهم، فإن كان الأول فالصلاة عليهم مشروعة مع الصلاة على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم وجائزة مفردة.
أقول: بل نقول بوجوب إلحاق الآل بالصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لعدم تحقق (المأمور به) للصلاة إلا بهم كما مر عليك مفصلا، هذا أولا.
وثانيا لم يجز إلحاق غيرهم به مطلقا (في مقام التعبد والتعظيم وغيره) مهما كان، أجل لا بأس بالإلحاق من باب الدعاء ورجاء ما يستحق من الرحمة أو ما يطلب بلسان حاله ومقامه. وعليه يحمل حديث أبي حميد الذي فيه إلحاق الأزواج بالنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وذريته وليس له لما ذهب دليل سواه، فإن المقصود به الصلاة التطمينية أو النورانية أو غيرهما مما يرجى في مقام الدعاء والرحمة لا الصلاة المحمدية في مقام التعبد والتعظيم. كما مر ذلك في المطلب الثالث من البحث الخامس.
وقال أبو اليمن بن عساكر: وقالت طائفة يجوز مطلقا (أي إلحاقا وانفرادا) وهو مقتضى صنيع البخاري حيث صدر بالآية وهي قوله تعالى {وصل عليهم}، ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقا، وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعا وذلك لما ترجم