وآله الدرجة والوسيلة والفضل والفضيلة وبالله أستفتح وبالله أستنجح وبمحمد رسول الله وآل محمد صلى الله عليه وآله أتوجه اللهم صل على محمد وآل محمد واجعلني بهم عندك وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين] (169).
وعن الخاصة روى الشيخ الصدوق رضوان الله عنه في من لا يحضره الفقيه بسند صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: [صلى علي النبي كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان وغيره]. قال الشيخ البهائي معلقا على هذا الحديث في فلاح السائل: [ولا يخفى أن ظاهر هذا الحديث يدل على على وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وآله وسلم على كل ذاكر وسامع كلما ذكره ذاكر أو سمع ذكره.
وذهب بعض العامة إلى وجوبها كلما ذكر وهو مذهب رئيس المحدثين قدس الله سره، ووافقه صاحب كنز العرفان على الوجوب كلما ذكر وهو الأصح.
وقال الشيخ المجلسي في المرآة: قوله عليه السلام: (صل) يدل على وجوب الصلاة عليه كلما ذكر، ويدل عليه أخبار أخر وهو قوي وإن ذهب الأكثر إلى الاستحباب.
أقول: التحقيق في مطلب الآتي: [الصلوات كلما ذكر اسمه] فراجع، وقد أثبتنا هناك استحباب الصلوات كلما ذكر اسمه، وأقصى ما يمكن أن يقال في ذلك هو الاستحباب المؤكد بل الكراهية في ترك الصلاة عند ذكره صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يبعد الوجوب في مقام التعظيم فقط إن توقف عليه ذلك، وقد تعد الصلاة عند الأذان أحيانا لمن تلك الموارد.
وقد ذهب إلى وجوبها فيه طائفة من العلماء العامة على رأسهم الإمام الشافعي، قال في كتاب الأم، ج: 1، ص: 76 فيجب لكل من كان خارجا من الصلاة، من قارئ، أو ذاكر، أو صامت، أو متحدث، أن يقول كما يقول المؤذن. بل يرى الشافعي عدم بطلان صلاة من يجيب المؤذن (بخلاف غيره من العامة) وهو في صلاته، يقول: ومن كان مصليا مكتوبة أو نافلة، فأحب إلي أن يمضي فيها، وأحب إذا فرغ أن يقول ما أمرت من