فإذا فرغ أحدكم من طهوره فليشهد: أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، ثم ليصل علي، فإذا قال ذلك فتحت له أبواب الرحمة] (165).
وفيه عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم: [لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يصل على النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم] (166).
أقول: ومعناه ما تقدم من الطهارة المعنوية، والصلوات هنا تتصور في كمالها للوضوء على نحوين متمم ذات ومتمم كمال، أما أنها متمم ذات ففي مقام العقيدة لا مقام أجزاء الوضوء، والنحو الثاني متمم كمال في مقام الطهارة المعنوية لا الطهارة الشرعية.
وقد ذكر النووي في الأذكار استحباب الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الطهورين والتيمم. كما ورد ذلك أيضا في كثير من الأغسال المستحبة كاستحباب الصلوات في غسل زيارة الأئمة عليهم الصلاة والسلام تجد الأخبار في كتب الأدعية والحديث.