الصلاة بغيرهم بتراء منهي عنها، وأن السؤال الواقع ب (كيف) كان عن الهيئة، وجاء الجواب عنها بإلحاق الآل كما في الأحاديث المتواتر التي مرت في مطلب الكيفيات التي تقتضي العمل بأي واحد منها، وأقل ما يجزى الصلاة عليه يجب أن تكون الصلاة مع إلحاق الآل وقد أقمنا الأدلة في خلال المطالب المتقدمة على وجوب الإلحاق.
وراجع مطلب وجوب الإلحاق أيضا، فأي مورد وجبت الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يلحق آله به في الحكم، وكذا في مورد الاستحباب وغاية ما نستفيد من تلك الأحاديث هيئة الصلاة لا أصل الصلاة أي ليس جنسها بل كيفيتها، وهيئتها لأن السؤال ب (كيف) يحدد لنا ذلك، نعم التشبيه هو من باب متمم الكمال أما ضم الآل فهو جزء من مصداقية المأمور به في الآية الكريمة ومتمم للذات كما مر مطلب الأول من البحث الأول فراجع في نزول الآية والأحاديث فيه، ثم إن ما اتفقت عليه الأحاديث هو المشبه به: [اللهم صل على محمد وعلى آل محمد].
الملاحظة الرابع: قوله في شعر الشافعي: [فيحتمل لا صلاة له صحيحة، فيكون موافقا لقوله بوجوب الصلاة على الآل ويحتمل لا صلاة كاملة فيوافق أظهر قوليه]، بل الظاهر لا صلاة صحيحة مقابل البطلان لذا أوجب الإعادة كما في قوله المتقدم، وإن كان يصح على رأي علماء أهل البيت عليهم الصلاة والسلام على كلا المعنيين لأنهم يوجبون الإعادة في مقام التعمد لترك الصلاة.
وعدم الكمال في مقام العقيدة لا في مقام التعبد بل تجب الصلاة ولا تصح العبادة وهي باطلة توجب الإثم الأكبر والعقاب الأعظم.
وإنه من المغالطة بمكان أن نجعل إلحاق الآل كباقي الفقرات في الصلاة الإبراهيمية، وأنها من باب أكمل الكيفيات تأويلا للأحاديث أنها ورد السؤال فيها ب (كيف) وقد فصلنا هذا المعني في المطلب الرابع من البحث الخامس فراجع.