أبو إسحاق. ج: 2، ص: 224، وقال الأخير: [أفضلها (الصلاة) اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كلما ذكره الذاكرون وسها عنه الغافلون] [1].
وممن جرى على الوجوب من الشافعية العلامة الترنجي والسيد السمهودي لظاهر الأمر في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: [قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد]. وقال شارح العمريطية: ذكرهم في الجواب الواقع بيانا للآية يدل على وجوبها عليهم أيضا، ولا سيما حيث اقترن الجواب أيضا بالأمر الموضوع للوجوب. انتهى.
وفي الصواعق المحرقة لابن حجر عن فخر الدين الرازي: أنه قال: إن أهل بيته يساوونه في خمسة أشياء:
1 - في السلام، قال: [السلام عليك أيها النبي]، وقال: {سلام على إل ياسين} 2 - وفي: [الصلاة عليه وعليهم في التشهد].
3 - وقال {طه} أي يا طاهر، وقال: {إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا} [الأحزاب: 33]، 4 - وفي تحريم الصدقة. 5 - وفي المحبة قال الله تعالى {فاتبعوني يحببكم الله} آل عمران: 31]، وقال: {قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى} [الشورى: 23].
وقال بن حجر الهيتمي وغيره: وكان قضية الأحاديث السابقة (كحديث فضالة) وجوب الصلاة على الآل في التشهد الأخير، كما هو قول للشافعي خلافا لما يوهمه كلام الروضة وأصلها، ورجحه بعض أصحابه ومال إليه البيهقي، ومن ادعى الإجماع على عدم الوجوب فقد سهى، لكن بقية الأصحاب ردوا إلى اختلاف تلك الروايات من أجل أنها وقائع متعددة، فلم يوجبوا إلا ما اتفقت الطرق عليه، وهو أصل الصلاة عليه، وما