قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه، فذكر الصلاة على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم في الصلوات. انتهى.
أقول: وإن كان السؤال مقيد بقولهم: فكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك [في صلوتنا] أي الصلوات اليومية إلا أن الجواب غير مقيد فقد أجاب: [إذا أنتم صليتم علي فقولوا:]، بقول مطلق مما يدل أن الكيفية بإلحاق آله واجبة في الصلاة اليومية أو خارجها أي مهما صليتم علي فقولوا.. بالصلاة الكاملة الغير البتراء.
9 - المجتبى من السنن، ج: 3، ص: 45، رقم: [25122]. ورواه أيضا عن عبد الرحمن بن بشر عن أبي مسعود الأنصاري ج: 3، ص: 47.
10 - المنتخب من مسند عبد بن حميد، ص: 106.
أقول: وقد مر عنه حديث آخر في مطلب نزول الآية فيه كيفية الصلاة.
11 - رواه البيهقي في السنن الكبرى، ج: 6، ص: 17، وج: 1، ص: 381 بخمسة أسانيد تحت رقم: [87721]، ورقم: [87720] ورقم: [96346]، ورقم:
[96345]، ورقم: [96344]. وفي (الدعوات)، 84.
أقول: وأيضا رواه في ج: 2، ص: 146، من طريق أبي محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ينتهي عن نعيم بن عبد الله المجمر بإسناد المتقدم.
وأيضا في سنن البيهقي لمؤلفه لأبي بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي المتوفى: 458، رقم: [100905].
12 - الإمام الشافعي (في (السنن).
قال الطبراني معقبا الحديثين: أقول: إن كان أبو مسعود حدث بالحديث الأول قبل الثاني فالثاني مصحح له لأنه لا يجوز الزيادة في نصوص النبوة وإن كان حدث به بعد الثاني فيحمل على الثاني وإلا يجب اتهامه بالتحريف إن لم نقل أنه نسى.