وقد ذهب إلى هذه القاعدة سيد عبد الأعلى الموسوي السبزواري رضوان الله عليه في جمع المعاني المختلفة في استعمال واحد. قال في تفسير البسملة: [(اسم) أصله من السمو مخففة بمعنى الرفعة ومنه (السما)، ويصح أن يكون اشتقاقه من السمة بمعنى العلامة، والهاء عوض الواو فيكون أصله الوسم، فالوسم والوسام والوسامة بمعنى العلامة والهمزة: همزة وصل على التقديرين، ويصح الاشتقاق من كل منهما، لأن التبديل والتغيير في حروف الكلمة جائز ما لم يضر بالمداليل إلا أن يكون اللفظ بخصوص شخصه سماعيا، ومن وقوع التغيير نستفيد صحة ما تقدم.
ويصح رجوع أحد المعنيين إلى الآخر في جامع قريب وهو: (البروز والظهور) لأن الرفعة نحو علامة والعلامة نحو رفعة لذيها وهما يستلزمان البروز والظهور ودأب اللغويين والأدباء.
وتبعهم المفسرون جعل المصاديق المتعددة مع وجود جامع قريب من مختلف المعنى مكثرين بذلك من المعاني غافلين عن الأصل الذي يرجع الكل إليه، فكان الأجدر بهم بذل الجهد في بيان الجامع القريب، والأصل الذي يتفرع منه حتى يصير بذلك علم اللغة أنفع مما هو عليه، ولذهب موضوع المشترك اللفظي وغيره من التفاصيل إلا في موارد نادرة. ولعل سبب إعراضهم عن ذلك هو أن ذكر اللفظ وبيان موارد استعمالاته سهل يسير بخلاف الفحص عن الجامع وتفريع ألفاظ منه] (20).
ومما ذكرنا يعلم أن الصلاة التي هي إحدى الفرائض الشرعية في الإسلام من أفراد المعنى اللغوي بالحقيقة، فإنها توجه وخضوع وثناء ودعاء من غير تكلف مجاز ولا توهم اشتراك. والتفصيل في كتب الأصول. مع أنه يمكن أن يقال: أن لفظ الصلاة مجمل يجوز أن يراد فيه معاني مختلفة، وإليه أشار الجصاص في أحكام القرآن:
(فإن قيل: من أصلكم أنه لا يجوز أن يراد باللفظ الواحد معنيان مختلفان وقد جاء في القرآن اشتمال لفظ الصلاة على معنى الرحمة والدعاء جميعا؟