ومكاتبة الحميري إلى الحجة عليه السلام. إلى أن قال: (في الجواب عن ذلك حديثان. إلى أن قال عليه السلام: وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا) (3).
____________________
(1) في التهذيب (أن صلهما) وفي الوسائل (صلها في المحمل)، و كذا (إلا على الأرض) بدل (في الأرض).
(2) وتقريب الدلالة: أن أحد الخبرين ظاهر في شرطية الاستقرار في النافلة كالفريضة، والخبر الاخر ظاهر في عدم اعتبار الاستقرار والاجزاء في حال السير، فالخبران متعارضان في حكم الاستقرار في النافلة، وأجاب عليه السلام بالتوسعة والتخيير في العمل بكل واحد منهما، وهذا هو المطلوب.
(3) روى المكاتبة في الوسائل هكذا: (في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فكتب عليه السلام في الجواب: أن فيه حديثين: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأما الاخر، فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا). ورواه الشيخ في الغيبة بتفاوت يسير، وفي آخره: (وبأيهما أخذت من جهة التسليم).
(2) وتقريب الدلالة: أن أحد الخبرين ظاهر في شرطية الاستقرار في النافلة كالفريضة، والخبر الاخر ظاهر في عدم اعتبار الاستقرار والاجزاء في حال السير، فالخبران متعارضان في حكم الاستقرار في النافلة، وأجاب عليه السلام بالتوسعة والتخيير في العمل بكل واحد منهما، وهذا هو المطلوب.
(3) روى المكاتبة في الوسائل هكذا: (في جواب مكاتبة محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام: يسألني بعض الفقهاء عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر؟ فإن بعض أصحابنا قال: لا يجب عليه التكبير، ويجزيه أن يقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد، فكتب عليه السلام في الجواب: أن فيه حديثين: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى أخرى فعليه التكبير. وأما الاخر، فإنه روي: أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية وكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير، وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى، وبأيهما أخذت من باب التسليم كان صوابا). ورواه الشيخ في الغيبة بتفاوت يسير، وفي آخره: (وبأيهما أخذت من جهة التسليم).