____________________
ودلالتها كسابقتها واضحة، فإن أحد الخبرين يدل على مطلوبية التكبير في الانتقال من كل حالة إلى أخرى في الصلاة، والاخر يدل على عدم مطلوبيته حال النهوض إذا كبر بعد السجدة الثانية، فيتعارض الخبران بالسلب والايجاب في استحباب التكبير عند القيام.
وأجاب عليه السلام بالتخيير، وأن مصلحة التسليم والانقياد لهم عليهم السلام تقتضي جعل التخيير والتوسعة في العمل بأيهما شاء، و لم يحكم عليه السلام بتخصيص الخبر الأول بالثاني، مع أن التخصيص جمع عرفي رافع للتعارض. وتتمة الكلام في التعليقة.
(1) مثل ما رواه الكافي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال:
يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه). ودلالته على التخيير مبنية على إرادة السعة في العمل من قوله عليه السلام: (في سعة) لا السعة في إرجاء الواقعة وعدم العمل بالخبرين إلى زمان لقائه عليه السلام، إذ يكون حينئذ دليلا على لزوم الاحتياط إلى زمان العلم بالحكم الواقعي بملاقاته عليه السلام.
ثم قال الكليني (ره): (وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك).
ومثل ما روي عن فقه الرضا عليه السلام، قال: (والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها. إلى أن قال: وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأي هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز). ودلالة هذه الرواية عن التخيير مطلقا تامة، لعدم تقييد الاخذ بإحدى الروايات المتعارضة بعدم وجود مرجح لبعضها على بعض، أو تكافئها في المزايا لو كان في كل منها مزية. وهذا الاطلاق يتأكد بأن غرض السائل رفع حيرته في مقام عمل المرأة بوظيفتها، و ليس المقصود مجرد استعلام الحكم من باب ضرب القانون حتى يجوز تأخير بيان المقيد إلى وقت آخر.
وقد ظهر مما بينا إلى هنا: وجود المقتضي للقول بالتخيير بين المتعارضين مطلقا، فتصل النوبة إلى المانع منه، وهو طوائف من الاخبار سيأتي بيانها. [1]
وأجاب عليه السلام بالتخيير، وأن مصلحة التسليم والانقياد لهم عليهم السلام تقتضي جعل التخيير والتوسعة في العمل بأيهما شاء، و لم يحكم عليه السلام بتخصيص الخبر الأول بالثاني، مع أن التخصيص جمع عرفي رافع للتعارض. وتتمة الكلام في التعليقة.
(1) مثل ما رواه الكافي عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
(سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه، أحدهما يأمر بأخذه والاخر ينهاه عنه، كيف يصنع؟ قال:
يرجئه حتى يلقى من يخبره، فهو في سعة حتى يلقاه). ودلالته على التخيير مبنية على إرادة السعة في العمل من قوله عليه السلام: (في سعة) لا السعة في إرجاء الواقعة وعدم العمل بالخبرين إلى زمان لقائه عليه السلام، إذ يكون حينئذ دليلا على لزوم الاحتياط إلى زمان العلم بالحكم الواقعي بملاقاته عليه السلام.
ثم قال الكليني (ره): (وفي رواية أخرى: بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك).
ومثل ما روي عن فقه الرضا عليه السلام، قال: (والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها. إلى أن قال: وقد روي ثمانية عشر يوما، وروي ثلاثة وعشرين يوما. وبأي هذه الأحاديث أخذ من باب التسليم جاز). ودلالة هذه الرواية عن التخيير مطلقا تامة، لعدم تقييد الاخذ بإحدى الروايات المتعارضة بعدم وجود مرجح لبعضها على بعض، أو تكافئها في المزايا لو كان في كل منها مزية. وهذا الاطلاق يتأكد بأن غرض السائل رفع حيرته في مقام عمل المرأة بوظيفتها، و ليس المقصود مجرد استعلام الحكم من باب ضرب القانون حتى يجوز تأخير بيان المقيد إلى وقت آخر.
وقد ظهر مما بينا إلى هنا: وجود المقتضي للقول بالتخيير بين المتعارضين مطلقا، فتصل النوبة إلى المانع منه، وهو طوائف من الاخبار سيأتي بيانها. [1]