____________________
المصنف (قده) صورا ثلاثا:
الأولى: أن يكون مدلولا الامارتين متضادين، كما إذا قامت إحداهما على وجوب الإزالة عن المسجد والأخرى على وجوب الصلاة مثلا.
وحكم هذه الصورة حكم باب التزاحم من التخيير إن لم يكن أحدهما أهم ولو احتمالا. والوجه في إجراء حكم التزاحم هنا هو: أن المقتضي للوجوب في كل واحد منهما - وهو قيام الامارة على طبقة - موجود، والمانع مفقود، إذ المانع هو عجز المكلف عن امتثال كلا الخطابين، وهو نظير وجوب إنقاذ الغريقين المؤمنين، فإن العجز عن إنقاذهما معا لا يوجب سقوط أصل الخطاب، بل تقيد وجوب إنقاذ كل منهما بترك الاخر، ونتيجته التخيير. [1] الثانية: أن تكون الامارتان في موضوع واحد، وكان مؤداهما حكمين إلزاميين، كدلالة إحداهما على وجوب البقاء على تقليد الميت و الأخرى على حرمته، أو دلالة إحداهما على وجوب التسبيحات الأربع والأخرى على وجوب واحدة منها، فإن جعل الضدين في موضوع واحد يؤول إلى جعل المتناقضين باعتبار الدلالة الالتزامية. والحكم في هذه الصورة كسابقتها هو التخيير إن لم يكن أحدهما أهم من الاخر ولو احتمالا، فإنه يقدم على ما ليس فيه هذا الاحتمال كما هو حكم المتزاحمين في جميع الموارد.
الأولى: أن يكون مدلولا الامارتين متضادين، كما إذا قامت إحداهما على وجوب الإزالة عن المسجد والأخرى على وجوب الصلاة مثلا.
وحكم هذه الصورة حكم باب التزاحم من التخيير إن لم يكن أحدهما أهم ولو احتمالا. والوجه في إجراء حكم التزاحم هنا هو: أن المقتضي للوجوب في كل واحد منهما - وهو قيام الامارة على طبقة - موجود، والمانع مفقود، إذ المانع هو عجز المكلف عن امتثال كلا الخطابين، وهو نظير وجوب إنقاذ الغريقين المؤمنين، فإن العجز عن إنقاذهما معا لا يوجب سقوط أصل الخطاب، بل تقيد وجوب إنقاذ كل منهما بترك الاخر، ونتيجته التخيير. [1] الثانية: أن تكون الامارتان في موضوع واحد، وكان مؤداهما حكمين إلزاميين، كدلالة إحداهما على وجوب البقاء على تقليد الميت و الأخرى على حرمته، أو دلالة إحداهما على وجوب التسبيحات الأربع والأخرى على وجوب واحدة منها، فإن جعل الضدين في موضوع واحد يؤول إلى جعل المتناقضين باعتبار الدلالة الالتزامية. والحكم في هذه الصورة كسابقتها هو التخيير إن لم يكن أحدهما أهم من الاخر ولو احتمالا، فإنه يقدم على ما ليس فيه هذا الاحتمال كما هو حكم المتزاحمين في جميع الموارد.