____________________
الحكم الواقعي، وهو غير مقطوع به في فتوى المجتهد، لاحتمال خطائها وعدم إصابتها للواقع، وإذا لم يكن يقين بثبوت الحكم الواقعي كوجوب جلسة الاستراحة فلا موضوع للاستصحاب المتقوم باليقين والشك.
(1) يعني: في التنبيه الثاني، حيث قال في آخر كلامه: (ولكن الظاهر أنه - أي اليقين بالثبوت - أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته، ليكون التعبد في بقائه.). وحاصله: أن اليقين في الاستصحاب أخذ طريقا ومرآة، وأدلة الاستصحاب في مقام جعل بقاء شئ على تقدير ثبوته، لا بقائه على تقدير العلم بثبوته حتى يشكل جريانه هنا بعدم اليقين بالحدوث.
وعليه فمؤدى الامارة - كخبر الثقة وفتوى الفقيه - لما كان وجوب صلاة الجمعة مثلا فهو باق على حاله على تقدير ثبوته واقعا، فيكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير حدوثه.
وفي المقام نقول: إن وجوب صلاة الجمعة مثلا - الذي أفتى به المجتهد وقلده العامي فيه - باق على حاله بعد الموت على تقدير ثبوته، و كذا سائر الأحكام الفرعية.
والمتحصل: أنه لا بأس بجريان الاستصحاب في الاحكام الفرعية الثابتة بالاجتهاد لموضوعاتها، فإن الاجتهاد أمارة على تلك الأحكام، فعلى تقدير ثبوتها يشك في بقائها بعد الموت، فتستصحب على تقدير ثبوتها.
(2) هذه الجملة ترتبط ظاهرا بقوله: (وإن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق. فلا مجال لاستصحاب ما قلده) ويكون المقصود من قوله: (ولا دليل) الإشارة إلى منع تقريب آخر لجواز البقاء على تقليد الميت.
أما تقريب أصل جواز البقاء فهو: أن استصحاب الاحكام الفرعية وإن لم يكن صالحا لاثبات جواز البقاء، لعدم اليقين بالثبوت. إلا أن إطلاق دليل حجية رأي المجتهد - كما سيأتي بيانه - لحال موته كاف في إثبات جواز تقليده بعده.
(1) يعني: في التنبيه الثاني، حيث قال في آخر كلامه: (ولكن الظاهر أنه - أي اليقين بالثبوت - أخذ كشفا عنه ومرآة لثبوته، ليكون التعبد في بقائه.). وحاصله: أن اليقين في الاستصحاب أخذ طريقا ومرآة، وأدلة الاستصحاب في مقام جعل بقاء شئ على تقدير ثبوته، لا بقائه على تقدير العلم بثبوته حتى يشكل جريانه هنا بعدم اليقين بالحدوث.
وعليه فمؤدى الامارة - كخبر الثقة وفتوى الفقيه - لما كان وجوب صلاة الجمعة مثلا فهو باق على حاله على تقدير ثبوته واقعا، فيكفي في صحة الاستصحاب الشك في بقاء شئ على تقدير حدوثه.
وفي المقام نقول: إن وجوب صلاة الجمعة مثلا - الذي أفتى به المجتهد وقلده العامي فيه - باق على حاله بعد الموت على تقدير ثبوته، و كذا سائر الأحكام الفرعية.
والمتحصل: أنه لا بأس بجريان الاستصحاب في الاحكام الفرعية الثابتة بالاجتهاد لموضوعاتها، فإن الاجتهاد أمارة على تلك الأحكام، فعلى تقدير ثبوتها يشك في بقائها بعد الموت، فتستصحب على تقدير ثبوتها.
(2) هذه الجملة ترتبط ظاهرا بقوله: (وإن كان بالنقل فكذلك على ما هو التحقيق. فلا مجال لاستصحاب ما قلده) ويكون المقصود من قوله: (ولا دليل) الإشارة إلى منع تقريب آخر لجواز البقاء على تقليد الميت.
أما تقريب أصل جواز البقاء فهو: أن استصحاب الاحكام الفرعية وإن لم يكن صالحا لاثبات جواز البقاء، لعدم اليقين بالثبوت. إلا أن إطلاق دليل حجية رأي المجتهد - كما سيأتي بيانه - لحال موته كاف في إثبات جواز تقليده بعده.