____________________
هذا الحكم الفعلي يتقوم بالرأي، فما دام الرأي باقيا يكون المقلد عالما بالحكم الفعلي المماثل، وإذا زال الرأي بالموت - بنظر العرف و إن كان باقيا عقلا - لم يكن المقلد عالما بالحكم الفعلي، ولا معنى للاستصحاب حينئذ.
(1) الضمير للشأن، وهذا تعليل وبيان لكون الدعوى المزبورة جزافية، وقد تعرض لهذا المطلب شيخنا الأعظم (قده) في التقريرات بقوله: (ان في مجاري الأدلة الظنية حكمان، حكم واقعي تعلق به ظن المجتهد ثابتا للأشياء الواقعية كالخمر والعصير ونحوهما من غير مدخلية ظن المجتهد فيها، وإلا لزم التصويب. وحكم ظاهري. إلخ).
(2) الأولى أن يقال: (المقطوع به). والترديد بين الاحتمال والقطع لا يخل بالمقصود وهو عدم جريان الاستصحاب، فإن اللازم في جريانه إحراز بقاء الموضوع، وبدونه لا يجري، سواء علم بارتفاعه أم شك فيه.
(3) وهي الاحكام الفرعية التي تكون مورد التقليد سواء أكانت تكليفية كوجوب صلاة الجمعة، أم وضعية كالملكية الحاصلة بالمعاطاة، و الزوجية الحاصلة بالعقد الفارسي.
(4) يعني: كالأحكام الأصولية كالحجية، فإن الرأي كما يكون موضوعا لجواز التقليد، فكذلك يكون موضوعا للأحكام التقليدية الفرعية - قطعا أو احتمالا - وقد عرفت كفاية احتمال الدخل الموضوعي في منع جريان الاستصحاب.
(5) بيان ل (قول مطلق) ومعنى كون الاحكام التقليدية أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بنظر العرف هو: ما تقدم من كون موضوع وجوب صلاة الجمعة نفس الصلاة، والوجوب عارض عليها بواسطة الرأي، فإذا زال الرأي بمرض ونحوه بقي الوجوب الفعلي بحاله، لكون الرأي واسطة للعروض، لا مقوما للمعروض.
(6) معطوف على (ليست) يعني: أن الاحكام التقليدية كالأصولية إنما كانت أحكاما
(1) الضمير للشأن، وهذا تعليل وبيان لكون الدعوى المزبورة جزافية، وقد تعرض لهذا المطلب شيخنا الأعظم (قده) في التقريرات بقوله: (ان في مجاري الأدلة الظنية حكمان، حكم واقعي تعلق به ظن المجتهد ثابتا للأشياء الواقعية كالخمر والعصير ونحوهما من غير مدخلية ظن المجتهد فيها، وإلا لزم التصويب. وحكم ظاهري. إلخ).
(2) الأولى أن يقال: (المقطوع به). والترديد بين الاحتمال والقطع لا يخل بالمقصود وهو عدم جريان الاستصحاب، فإن اللازم في جريانه إحراز بقاء الموضوع، وبدونه لا يجري، سواء علم بارتفاعه أم شك فيه.
(3) وهي الاحكام الفرعية التي تكون مورد التقليد سواء أكانت تكليفية كوجوب صلاة الجمعة، أم وضعية كالملكية الحاصلة بالمعاطاة، و الزوجية الحاصلة بالعقد الفارسي.
(4) يعني: كالأحكام الأصولية كالحجية، فإن الرأي كما يكون موضوعا لجواز التقليد، فكذلك يكون موضوعا للأحكام التقليدية الفرعية - قطعا أو احتمالا - وقد عرفت كفاية احتمال الدخل الموضوعي في منع جريان الاستصحاب.
(5) بيان ل (قول مطلق) ومعنى كون الاحكام التقليدية أحكاما لموضوعاتها بقول مطلق بنظر العرف هو: ما تقدم من كون موضوع وجوب صلاة الجمعة نفس الصلاة، والوجوب عارض عليها بواسطة الرأي، فإذا زال الرأي بمرض ونحوه بقي الوجوب الفعلي بحاله، لكون الرأي واسطة للعروض، لا مقوما للمعروض.
(6) معطوف على (ليست) يعني: أن الاحكام التقليدية كالأصولية إنما كانت أحكاما