____________________
(1) متعلق ب (مجال) وبيان له، وقوله: (لأجل بيان لقوله: (بقاء الموضوع عرفا).
وكلمة (أهل) مستغنى عنها، لكفاية العرف في الدلالة على المقصود.
(2) العروض هنا بمعنى الثبوت، لا بمعناه المصطلح - المقابل للواسطة الثبوتية والاثباتية - فالمعنى: أن الرأي يكون من الوسائط الثبوتية، لكونه سببا لعروض الاحكام على موضوعاتها، إذ لا تتصف صلاة الجمعة بالوجوب الفعلي الظاهري المقطوع به إلا بعد أداء استنباط المجتهد إليه، ولولاه لما كانت صلاة الجمعة واجبة بالوجوب الفعلي الظاهري. لكن هذا الرأي ليس مقوما للحكم، فلو زال بالموت أو ب آفة أخرى كالنسيان والجنون كان الحكم باقيا إلا مع الدليل التعبدي على عدم جواز عمل المقلد بالرأي الزائل بالهرم و المرض ونحوهما.
(3) وهو الحكم الشرعي الظاهري المماثل لما أفتى به المجتهد كالوجوب المحمول
وكلمة (أهل) مستغنى عنها، لكفاية العرف في الدلالة على المقصود.
(2) العروض هنا بمعنى الثبوت، لا بمعناه المصطلح - المقابل للواسطة الثبوتية والاثباتية - فالمعنى: أن الرأي يكون من الوسائط الثبوتية، لكونه سببا لعروض الاحكام على موضوعاتها، إذ لا تتصف صلاة الجمعة بالوجوب الفعلي الظاهري المقطوع به إلا بعد أداء استنباط المجتهد إليه، ولولاه لما كانت صلاة الجمعة واجبة بالوجوب الفعلي الظاهري. لكن هذا الرأي ليس مقوما للحكم، فلو زال بالموت أو ب آفة أخرى كالنسيان والجنون كان الحكم باقيا إلا مع الدليل التعبدي على عدم جواز عمل المقلد بالرأي الزائل بالهرم و المرض ونحوهما.
(3) وهو الحكم الشرعي الظاهري المماثل لما أفتى به المجتهد كالوجوب المحمول