____________________
أقرب من غيره جزما، فيجب الاخذ به عند المعارضة عقلا).
(1) وهي أقربية فتوى الأفضل من المفضول إلى الواقع، وحاصله: منع هذه الأقربية بقول مطلق. وقد صدر هذا المنع الصغروي عن جماعة من المحققين كالنراقي والقمي وصاحبي المفاتيح والفصول، وقد سبقهم على ذلك الشهيد الثاني كما في تقريرات الشيخ، فعن المسالك: (لمنع كون الظن بقول الأعلم مطلقا أقوى). وفي الفصول: (مع أنها - أي قوة الظن - في فتوى الأفضل ممنوعة، فان المقلد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجح في نظره فتوى المفضول).
ووجهه: أنه ربما تكون فتوى المفضول موافقة لرأي الميت الذي هو أفضل من أفضل الاحياء، كما إذا فرضنا أن الأعلم الحي أفتى بكفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة، وقال المفضول باعتبار تثليثها، وكان هذا فتوى الميت الأعلم من الاحياء والأموات أيضا، فإن هذه الموافقة توجب أقربية فتوى المفضول إلى الواقع من فتوى الفاضل الحي.
وعليه فليس قول الأفضل أقرب إلى الواقع من قول المفضول على الاطلاق، فهذا الوجه أخص من المدعى الذي هو وجوب تقليد الأعلم مطلقا من دون تفاوت بين كون قول المفضول موافقا لمن هو أفضل من الجميع أحياء وأمواتا حتى هذا الأعلم الحي، وبين كونه موافقا لقول المشهور، مع مخالفة فتوى الأعلم له.
(2) أي: من فتوى الأفضل، وضمير (لموافقتها) راجع إلى فتوى غير الأفضل.
(3) بيان ل (من هو أفضل) وضمير (منه) راجع إلى الأفضل.
(4) الغرض من هذه الدعوى رد ما أفاده المصنف في منع الصغرى، وإثبات أقربية قول الأفضل حتى في صورة موافقة فتوى الأفضل الميت لفتوى المفضول الحي، بأن يقال:
إن المراد بأقربية فتوى الأعلم إلى الواقع ليس هو الأقربية الفعلية حتى يقال: إن فتوى المفضول - الموافقة للاحتياط أو للمشهور أو للأعلم من الأموات - تكون أقرب فعلا إلى الواقع بالإضافة إلى فتوى الأعلم المخالفة للاحتياط أو للمشهور. بل المراد هو الأقربية
(1) وهي أقربية فتوى الأفضل من المفضول إلى الواقع، وحاصله: منع هذه الأقربية بقول مطلق. وقد صدر هذا المنع الصغروي عن جماعة من المحققين كالنراقي والقمي وصاحبي المفاتيح والفصول، وقد سبقهم على ذلك الشهيد الثاني كما في تقريرات الشيخ، فعن المسالك: (لمنع كون الظن بقول الأعلم مطلقا أقوى). وفي الفصول: (مع أنها - أي قوة الظن - في فتوى الأفضل ممنوعة، فان المقلد قد يقف على مدارك الفريقين فيترجح في نظره فتوى المفضول).
ووجهه: أنه ربما تكون فتوى المفضول موافقة لرأي الميت الذي هو أفضل من أفضل الاحياء، كما إذا فرضنا أن الأعلم الحي أفتى بكفاية التسبيحات الأربع مرة واحدة، وقال المفضول باعتبار تثليثها، وكان هذا فتوى الميت الأعلم من الاحياء والأموات أيضا، فإن هذه الموافقة توجب أقربية فتوى المفضول إلى الواقع من فتوى الفاضل الحي.
وعليه فليس قول الأفضل أقرب إلى الواقع من قول المفضول على الاطلاق، فهذا الوجه أخص من المدعى الذي هو وجوب تقليد الأعلم مطلقا من دون تفاوت بين كون قول المفضول موافقا لمن هو أفضل من الجميع أحياء وأمواتا حتى هذا الأعلم الحي، وبين كونه موافقا لقول المشهور، مع مخالفة فتوى الأعلم له.
(2) أي: من فتوى الأفضل، وضمير (لموافقتها) راجع إلى فتوى غير الأفضل.
(3) بيان ل (من هو أفضل) وضمير (منه) راجع إلى الأفضل.
(4) الغرض من هذه الدعوى رد ما أفاده المصنف في منع الصغرى، وإثبات أقربية قول الأفضل حتى في صورة موافقة فتوى الأفضل الميت لفتوى المفضول الحي، بأن يقال:
إن المراد بأقربية فتوى الأعلم إلى الواقع ليس هو الأقربية الفعلية حتى يقال: إن فتوى المفضول - الموافقة للاحتياط أو للمشهور أو للأعلم من الأموات - تكون أقرب فعلا إلى الواقع بالإضافة إلى فتوى الأعلم المخالفة للاحتياط أو للمشهور. بل المراد هو الأقربية